هذا، ولعل الأقوى في المقام ونحوه مما يتعذر العلم وما بحكمه من البينة في تشخيص الموضوعات التي يترتب عليها الأحكام - الرجوع إلى الظن الحاصل من أهل الخبرة في تشخيصها سواء كان الشك في مفهوم الموضوعات أو في مصاديقها، فإن المرجع في ذلك العرف الخاص، كما عليه بناء العقلاء في معرفة ما يتعلق به أغراضهم من ذلك، ومنه الظنون الرجالية والحاصل من قول اللغويين.
وبرشد إليه صحيحة عمار الساباطي في معرفة المواقيت عن الصادق عليه السلام، قال: (يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك) (2).
وكلمة (يجزيك) ظاهرة في كفاية الظن، إذ ما وراء العلم من شئ.
____________________
(1) قبل هذه العبارة - كما في المبحث الثالث من كتاب الجهاد - القول في أحكام الأرضين " فإن علم كون بلد آخر كذلك (أي مفتوحة عنوة) فذاك، وما لم نعلم فيه ذلك وكان مشتبها فالظاهر أن يعمل بالظن هنا، بيان ذلك أنا نعلم أن بعض البلاد كان مفتوحا عنوة وبعضها صلحا، وما كان صلحا اشتبه أمره في أن الصلح وقع على أن تكون الأرض لهم أو وقع على أن تكون الأرض للمسلمين فيكون حكمه حكم المفتوح عنوة فهذا البلد المشتبه أما أن يكون علي سبيل الأولين فيكون للمسلمين وعليه الخراج، أو على سبيل الثالث فلم يكن عليه خراج ".
(2) وسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب الحج، باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به.. حديث تسلسل (1).
(2) وسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب الحج، باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به.. حديث تسلسل (1).