وأما ما لا يدله عليه منها، فيرجع في التصرف إلى الحاكم مع بسط يده. ومع عدمه: ففي جواز استقلاله بالتصرف، أو الرجوع إلى السلطان وجهان، مبنيان على أن إمضاء الشارع لأعماله: هل هو للتقية وتسهيلا لأمر الشيعة في انتفاعهم بها، فلا يجب إلا عند الضرورة التي تتقدر بقدرها أو لتنزيله منزلة الإمام العادل، بعد تغلبه وقيامه بمنصب الإمامة عدوانا في حفظ البيضة وحماية الحوزة، صيانة للدين وخوفا من تفرق كلمة المسلمين، إلى أن يظهر من يبسطها قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا ويرجع الأمر إلى أهله ويدور الحق على مركزه - عجل الله فرجه - كما يشعر به سيرة علي - عليه السلام - وأصحابه مع الخلفاء. وعليه، فيجب الاستئذان منه والرجوع إليه ولو مع التمكن من عدمه.
لا يقال: إنه - حينئذ - يجب تقديمه على الحاكم حتى مع بسط يده - أيضا -:
لا نا نقول: الحاكم وكيل عن الإمام، فإذا فرض بسط يده، كان كما لو كان الإمام - عليه السلام - مبسوط اليد. هذا بالنسبة إلى التصرف في نفس الأرض. وأما في ارتفاعها فهو تابع لها في الابتناء المذكور، فيجب دفعه إليه - على الثاني - وإن تمكن من عدمه ولا يجب - على الأول - إن تمكن من ذلك. - ودعوى الاتفاق على عدم جواز منعهما وجحدهما - لو سلمت - فمسلمة بالنسبة إلى جحدهما بالكلية، لا بالنسبة إلى خصوص الجائر، ولو تنزلنا فهي مسلمة بالنسبة إلى ما كانت تحت يده وخارجة عليها - لا مطلقا -.
وبالجملة، فالكلام في وجوب ذلك، وعدمه - أرضا وارتفاعا - مبني على ما تقدم من وجهي إمضاء الشارع لأعمال السلطان.
هذا، ومقتضى التنزيل المتقدم عدم الفرق في المتغلب الجائر بين