وبهذا التعميم وغيره - كما ستعرف - صرح بعض الأصحاب:
قال في (الدروس): (.. ولو تلف بعد قبض المشتري فهو من ماله إلا أن يختص بالخيار، فيكون من البائع..) انتهى (1) من غير تقييد للخيار في كلامه بما يخصصه ببعضه.
وقال جدنا في (الرياض) بعد بيان قاعدة ما إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه -: (.. وكذا لو تلف المبيع أو الثمن بالآفة الإلهية بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري أو البائع، فإن التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له بلا خلاف أجده، لما مر في كل من خياري الشرط والحيوان: من المعتبرة المستفيضة، وأخصيتها من المدعى مندفعة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة..) (2) وقال في (مفتاح الكرامة): (لقد حكم المصنف - هنا - وفي التذكرة والمحقق الثاني والفاضل الميسي: أنه يكون من المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبي، وأنه إن كان للمشتري - خاصة - فمن البائع وهو - فيما عدى الأجنبي وما عدى ما إذا كان الخيار لهما - على ما ستعرف الحال فيه - موافق لما في (السرائر) و (جامع الشرائع) لابن سعيد، و (الإرشاد) وشرحه لولده، (ومجمع البرهان): من أن التلف إن كان في مدة الخيار، فهو ممن لا خيار له، وهو معنى ما في (الشرائع) و
____________________
(1) راجع من دروس الشهيد: كتاب البيع، درس في القبض.
(2) كتاب التجارة، الفصل الثالث في الخيار في شرح قول المحقق: الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه..
(2) كتاب التجارة، الفصل الثالث في الخيار في شرح قول المحقق: الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه..