يجب تقييدها، أو تخصيصها بتلك الأخبار المتقدمة الدالة على كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين، لكون المعارضة بينهما من تعارض العام والخاص المطلق.
نعم، يمكن أن يقال - بل قيل -: بكونها للإمام عليه السلام أيضا - بوجه آخر، وهو أنه يشترط في كون المنقول من الغنيمة بعد إخراج الخمس للمقاتلين، وغير المنقول منها كذلك للمسلمين: أن يكون الاغتنام بإذن الإمام (عليه السلام) وإلا فالكل له مختص به وهو من الأنفال.
وعليه، فما وقع من الفتوحات الاسلامية بعد زمن النبي (صلى الله عليه وآله) مما لم يكن الإمام فيه مبسوط اليد يقتضي أن يكون كله للإمام عليه السلام سيما وكون الإذن - حيث شك فيه - كان مقتضى الأصل عدمه.
قال الشيخ - رحمه الله - في (المبسوط) - بعد ذكر حكم هذه الأراضي من كونها بعد اخراج الخمس منها للمسلمين وغير ذلك - ما لفظه:
(وعلى الرواية التي رواها أصحابنا: إن كل فرقة غزت بغير الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام (عليه السلام) خاصة، وتكون من جملة الأنفال التي لا يشاركه فيها غيره (2)) إنتهى.
____________________
(1) راجع: وسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب الخمس، باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة، حديث رقم (12)، باختلاف بسيط في أوائل الحديث وذكره النراقي باقتضاب في (مستنده ج 2) آخر كتاب الخمس.
(2) راجع منه: كتاب الجهاد، فصل في ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا..
(2) راجع منه: كتاب الجهاد، فصل في ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا..