إلا أن غير واحد أنكر النسبة المذكورة - واضطراب متنيهما -: فيهما إشكال من وجوه:
الأول - أن ظاهرها تعين الكلي في الذمة في العبدين المقبوضين بتعيينه فيهما، مع أن تشخيص ما في الذمة في الكلي الخارجي في حيز المنع.
الثاني - أنها صرحت بالإشاعة الموجبة لكون ملك المشتري نصفا من كل من العبدين، ومقتضاها عدم استرداد نصف الثمن لكون المبيع مقبوضا بجملته في ضمن الكل، فالتالف منهما، وتلف حقه فيه من ضمانه لأنه من التلف بعد القبض، والموجود لهما، وحقه فيه مقبوض له موجود عنده فلا وجه لاسترداد نصف الثمن.
الثالث - أنها حكمت باسترداد نصف الثمن، وهو ينافي الإشاعة وموجب لعدمها، وعليه فيتعين حقه في الموجود من العبدين لخروج التالف عن قابلية تشخص المبيع فيه، كبيع صاع من صبرة معينة، فإن المبيع ينحصر في الباقي منها، وإن كان صاعا واحدا والتالف كله من البائع، وهو مناف لذيل الخبر، وهو قوله عليه السلام: (وكان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع) الصريح في الإشاعة وكون التالف منهما والموجود لهما.
الرابع - على الإشاعة ينافي رجوع التخيير بعد وجدان الآبق إلا بجعل الاختيار كالقسمة، وهو ممنوع:
ومن ثم لم يعمل بهما أكثر المتأخرين، حتى أن صاحب الحدائق رجع في المسألة إلى ما تقتضيه القواعد بعد طرح الخبر من جهة المخالفة لها.
اللهم إلا أن يتكلف في الجواب عن ذلك كله: أما عن الأول فيمنع امتناع تشخص ما في الذمة في الكلي الخارجي - مطلقا - بعد أن كان التعيين بنظر المديون فكما له التعيين في ضمن فرد، له التعيين في