وقال الفاضل
الجواد في (شرح اللمعتين) - في شرح قوله: ولو طرأ المنع. فإن كان قبل القبض فله الفسخ - ما نصه: (المنع الطارئ على المنفعة بعد العقد عليها وقبل قبضها إن كان بتلف سماوي
بطلت الإجارة وليس مرادا من العبارة، لحكمه بثبوت
خيار الفسخ مع أن الثابت بالتلف هو الانفساخ لكون المنفعة بمنزلة
المبيع التالف قبل القبض في الضمان، وانفساخ العقد - بلا خلاف كما في التذكرة، وظاهره نفيه بين المسلمين، بل في (
السرائر) وغيره: الاجماع عليه صريحا، ولولاه لأشكل الحال في تعدية الحكم من
البيع إلى الإجارة، لوجود النص في الأول، وفقدانه في الثاني - إلى أن قال بعد
منع الدليل عليه هنا - فالعمدة الاجماع في المقام) (1) وقال جدنا في (الرياض): (ولو تلفت العين المعين في العقد استيفاء المنفعة منها قبل القبض أو بعده بلا فصل، أو امتنع المؤجر عن التسليم مدة الإجارة
بطلت الإجارة بلا خلاف في الأولين في الظاهر، وبه صرح في (التنقيح) قيل: لفوات المتعلق، فتكون كتلف
المبيع قبل قبضه، واستيفاء المنفعة هنا بتمامها قائم مقام القبض في
المبيع، كما أن استيفاء بعضه كقبض بعضه، ولولا الاتفاق على هذا الحكم لأمكن المناقشة فيه على إطلاقه، بل مطلقا، لمخالفته الأصل الدال على لزوم الأجرة وانتقال المنفعة إلى ملك المستأجر بمجرد العقد. فرجوع كل منهما إلى مالكهما الأول مخالف للأصل، ولا دليل عليه سوى القياس على
المبيع، وهو فاسد
____________________
(1) عرفت - آنفا ص 124 -: أن الصحيح (شرح اللمعة) لا شرح اللمعة والروضة معا، فإن الفاضل الجواد بن الشيخ محمد تقي المعروف ب (ملا كتاب) ليس له إلا شرح اللمعة للشهيد الأول. ويؤيد ذلك - هنا - أن هذه الجملة (ولو طرأ) التي أشار إليها سيدنا المصنف، هي نص عبارة الشهيد الأول في اللمعة في أوائل كتاب الإجارة فراجع.