وليس من الحكم بذلك: ما لو تلفت العين المستأجرة قبل القبض مع انقضاء مدة لا يمكن فيها الانتفاع، أو بعده - بلا فصل - كذلك فإن الحكم يبطلان الإجارة في الصورتين مستند إلى تعذر التسليم لكون القدرة عليه شرطا في صحة العقد - بالاتفاق - ولذا اتفقوا على بطلان الإجارة - هنا - وإن اختلفوا في كون مسألة تلف المبيع قبل القبض على القاعدة أو على خلافها.
فمن الغريب توهم بعض الأساطين في استناد حكمهم بالبطلان - هنا - إلى ما ورد في البيع: من الدليل على الانفساخ فيما لو تلف المبيع قبل القبض.
وها نحن نتلو عليك جملة من عباراتهم لكيلا تغفل عن مستند الحكم:
قال في (الجواهر) - في شرح قول مصنفه: ولو استأجر شيئا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة ما لفظه -: (.. بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في محكي (التذكرة) لفحوى ما دل عليه في البيع: من النبوي، وخبر عقبة، وغيرهما، بل ظاهر الأصحاب في المقام اتحاد الحكم في المقامين، وإن المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة بمنزلة الثمن، ومن هنا يتجه جريان جميع ما تقدم هناك في المقام كالبحث عن تلف الثمن المعين..) (1)
____________________
(1) راجع: كتاب المتاجر منه، كتاب الإجازة تحت عنوان شرائط الإجارة الرابع - أن تكون المنفعة معلومة..