ومنشأ توهمهم في مستند الحكم بذلك: هو صدق عنوان التلف قبل القبض مع الغفلة عن استناد بعض صور إلى فقدان القدرة على التسليم المتفق على اعتبارها في صحة العقد.
إذا عرفت ذلك، فنقول: تنقيح المسألة هو أن يقال: تلف العين المستأجرة: إما أن يكون قبل القبض، أو يعده. وعلى التقديرين: فإما أن يكون التلف بعد انتهاء مدة الإجارة، أو في أثنائها، أو قبل مضي شئ منها يمكن الانتفاع فيه، فهنا صور:
الأولى - أن يكون التلف قبل القبض، ولكن بعد انتهاء مدة الإجارة ففي هذه الصورة نحكم بانفساخ الإجارة ورجوع الأجرة إلى المستأجر، نظير الحكم في تلف المبيع قبل القبض بالانفساخ ورجوع الثمن إلى المشتري إن قلنا به على القاعدة، وإلا فالمنفعة مضمونة على المؤجر بقيمتها للمستأجر لفقدان الدليل على الضمان بالمسمى في الإجارة.
الثانية - لو كان التلف في أثناء المدة، ولكن قبل القبض أيضا فحكمها حكم تلف بعض المبيع قبل القبض، فإن المنفعة كالمبيع والأجرة كالثمن، وستعرف حكمها.
الثالثة - لو كان التلف قبل القبض، ولما ينقض زمان يمكن فيه القبض. وهذه الصورة كالصورة:
الرابعة - وهي إذا كان التلف بعد القبض بلا فصل في الحكم ببطلان العقد من أصله، لتعذر التسليم فيهما، لا للنبوي، وغيره في البيع.
____________________
(1) راجع: المجلد الثاني، كتاب الإجارة، فصل في المدة والضمان، البحث الثاني - في فوات المنفعة بالكلية حسا: مسألة..