واطلاق كلام المحقق، وصريح الباقين: عدم الفرق بين صورتي العلم والجهل بالسفه.
قلت: لا يتم النقض به مع علم البائع بذلك لأنه - حينئذ - مقدم على تلف ماله، ومضيع له، ومسقط لاحترامه.
نعم يتوجه النقض به مع جهله، وإن علله في (المسالك) و (جامع المقاصد) بما يرجع محصله إلى تقصير البائع معه بعدم اختبار حاله. وعلمه بثبوت العوض المبذول له.
وفيه: منع التقصير، ولزوم الاختبار مع جريان أصالة الصحة والسلامة، فإنه أصل موضوعي عليه بناء العقلاء، والسيرة القطعية في معاملاتهم.
____________________
(1) ففي كتاب الحجر من (قواعد العلامة - الفصل الثاني في المجنون والسفيه):
"..، فإن اشترى بعد الحجر فهو باطل، ويسترد البائع سلعته إن وجدها، وإلا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه عالما كان البائع أو جاهلا ".
وفي (شرائع المحقق - كتاب الحجر، الفصل الثاني في أحكام الحجر):
" المسألة الثانية، إذا حجر عليه، فبايعه انسان كان البيع باطلا، فإن كان المبيع موجودا استعاده البائع، وإن تلف وقبضه بإذن صاحبه كان تالفا وإن فك حجره " وفي (مسالك الشهيد الثاني) - في التعليق على قول المحقق الآنف " إذا حجر عليه.. ": ".. لا فرق في جوار استعادته مع وجوده بين من بايعه عالما بحاله وجاهلا، لأن البيع في نفسه باطل، فله الرجوع في ماله متى وجده، وأما إذا تلف فلا يخلو: إما أن يكون قد قبضه بإذن صاحبه أو بغير إذنه، وعلى التقديرين إما أن يكون البائع عالما أو جاهلا، فإن كان قبضه بإذن صاحبه كان تالفا عليه لأنه سلط على إتلافه مع كونه سفيها، ووجود السفه مانع من ثبوت العوض.. ".
"..، فإن اشترى بعد الحجر فهو باطل، ويسترد البائع سلعته إن وجدها، وإلا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه عالما كان البائع أو جاهلا ".
وفي (شرائع المحقق - كتاب الحجر، الفصل الثاني في أحكام الحجر):
" المسألة الثانية، إذا حجر عليه، فبايعه انسان كان البيع باطلا، فإن كان المبيع موجودا استعاده البائع، وإن تلف وقبضه بإذن صاحبه كان تالفا وإن فك حجره " وفي (مسالك الشهيد الثاني) - في التعليق على قول المحقق الآنف " إذا حجر عليه.. ": ".. لا فرق في جوار استعادته مع وجوده بين من بايعه عالما بحاله وجاهلا، لأن البيع في نفسه باطل، فله الرجوع في ماله متى وجده، وأما إذا تلف فلا يخلو: إما أن يكون قد قبضه بإذن صاحبه أو بغير إذنه، وعلى التقديرين إما أن يكون البائع عالما أو جاهلا، فإن كان قبضه بإذن صاحبه كان تالفا عليه لأنه سلط على إتلافه مع كونه سفيها، ووجود السفه مانع من ثبوت العوض.. ".