لو تعلق الغرض بإفادتها أيضا، أو قلنا بامتناع وجوده بدونها.
هذا، ثم إنه () بما حققنا - من إمكان إيجاد الخصوصية بالصيغة وبأمر آخر دال على الخصوصية لو لم يمكن تحقق القدر المشترك بدونها - ظهر ضعف ما أورد بعض المحققين من المتأخرين () على المدقق المتقدم ():
ب (أن المنشئ إنما ينشئ الطلب الخاص الواقع منه بالصيغة الخاصة، فإنشاء الوجوب أو الندب إنما يكون بالصيغة المذكورة، إذ مجرد الإرادة النفسية لا يقضي بإنشاء المعنى في الخارج، كيف؟ ومن البين أن الطالب للشيء إنما يوقع طلبه () على أحد الوجهين المذكورين، إلا أن يكون غافلا حسب ما قرره - يعني صاحب المعالم - فالطلب () الخاص مراد من اللفظ قطعا، فما ذكره في الجواب غير مفيد في المقام).
انتهى.
ثم إنه أجاب عن الإشكال: بما حاصله راجع إلى إرادة الخصوصية من باب إطلاق الكلي على الفرد باستعمال الصيغة في القدر المشترك وإرادة الخصوصية من الخارج.
وفيه: أن الصيغة لم توضع للطلب الكلي، بل لجزئياته الحقيقية، وهي الحصص الموجودة منه في الخارج المتشخصة بخصوصية الآمر والمأمور والمأمور به بطريق عموم الوضع وخصوص المعنى، كما اعترف به - قدس سره - واختاره