عن عمر بن عبد العزيز بن وهيب: سمعت خارجة بن زيد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه: لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه.
وخرج الترمذي من حديث عبد الله بن حسان عن جدته عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. وسيرد في فصل كتب رسول الله بطوله.
وله من حديث دبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه.
وله من حديث إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره.
ولمالك عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، قال أبو عمر بن عبد البر: قدح فيه عبد العزيز بن أبي سلمة: فرواه عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد عن عباد بن تميم عن عمه قال: ولا وجه لذكر محمود بن لبيد في هذا الإسناد، وهو من الوهم البين عند أهل العلم. قال فأظن - أن السبب الواجب لإدخال مالك هذا الحديث في موطنه ما بأيدي العلماء من النهي عن هذا المعنى، وذلك أن الليث بن سعد وابن جريج وحماد بن سلمة: رووا عن أبي الزبير عن جابر: قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه عن الأخرى وهو مستلق على ظهره.
وروى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ويستلقي، قاله لنرى والله أعلم أن مالكا بلغه هذا الحديث، وكان عنده عن ابن شهاب حديث عباد بن تميم هذا فحدث به على وجه الدفع لذلك، ثم أردف هذا الحديث في موطنه بما رواه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يفعلان دلك، فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله، واستدل على نسخه بفعل الخليفتين بعده، وذكر من حديث ابن شهاب عن عباد بن تميم أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك. ومن حديث ابن شهاب قال: حدثني عمر