خمسمائة ونساء من بعدهم إلى الحديبية على أربعمائة أربعمائة ونساء من بعد ذلك إلى الأيام ثلثمائة ثلثمائة ونساء أهل القادسية مائتين مائتين ثم سوى بين النساء بعد ذلك وجعل الصبيان سواء على مائة مائة ثم جمع ستين مسكينا وأطعمهم الخبز فأحصوا ما أكلوا فوجدوه يخرج من جريبتين ففرض لكل إنسان منهم ولعياله جريبتين في الشهر وقال عمر قبل موته لقد ههمت أن أجعل العطاء أربعة آلاف أربعة آلاف ألفا يجعلها الرجل في أهله وألفا يزودها معه وألفا يتجهز بها وألفا يترفق بها فمات قبل أن يفعل (قال أبو جعفر الطبري) كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وزياد والمجالد وعمرو عن الشعبي وإسماعيل عن الحسن وأبي ضمرة عن عبد الله بن المستورد عن محمد بن سيرين ويحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب والمستنير بن يزيد عن إبراهيم وزهرة عن أبي سلمة قالوا فرض عمر العطاء حين فرض لأهل الفئ الذين أفاء الله عليهم وهم أهل المدائن فصاروا بعد إلى الكوفة انتقلوا عن المدائن إلى الكوفة والبصرة ودمشق وحمص والأردن وفلسطين ومصر وقال الفئ لأهل هؤلاء الأمصار ولمن لحق بهم وأعانهم وأقام معهم ولم يفرض لغيرهم ألا فيهم سكنت المدائن والقرى وعليهم جرى الصلح وإليهم أدى الجزاء وبهم سدت الفروج ودوخ العدو ثم كتب في إعطاء أهل العطاء أعطياتهم إعطاءا واحدا سنة خمسة عشر وقال قائل يا أمير المؤمنين لو تركت في بيوت الأموال عدة لكون إن كان فقال كلمة ألقاها الشيطان على فيك وقاني الله شرها وهي فتنة لمن بعدي بل أعد لهم ما أمرنا الله ورسوله طاعة الله ورسوله فهما عدتنا التي بها أفضينا إلى ما ترون فإذا كان هذا المال ثمن دين أحدكم هلكتم (كتب إلى السري) عن شعيب عن سيف عن محمد والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد قالوا لما فتح الله على المسلمين وقتل رستم وقدمت على عمر الفتوح من الشأم جمع المسلمين فقال ما يحل للوالي من هذا المال فقالوا جميعا أما لخاصته فقوته وقوت عياله لا وكس ولا شطط وكسوتهم وكسوته للشتاء والصيف ودابتان إلى جهاده وحوائجه وحملانه إلى حجه وعمرته والقسم بالسوية أن يعطى أهل البلاء على قدر
(١١٠)