الاجمالي أو غيره مع عدم لزوم الاحتياط التام فيه، كما أشرنا إليه آنفا.
وأخرى: من حيث عدم الوجه في جعل المعيار فيه قوة الاحتمال، كما تقدم في الوجه الأول.
وثالثة: من حيث أن مراعاة قوة الاحتمال تقتضي عدم الاكتفاء بمتابعة الظن بالتكليف، بل لا بد من مراعاة الاحتياط في موارد الشك في التكليف لو فرض عدم لزوم العسر منه، نظير ما تقدم على الوجه الأول، فإن الظن بالامتثال موقوف على ذلك، ولا يكون بالاقتصار في ترك الاحتياط على الموهومات، كما نبه له في الجملة بعض الأعاظم قدس سره.
ودعوى: أن اهتمام الشارع بالتكاليف المنجز لها ليس بنحو يقتضي امتثالها القطعي، ليكون الاقتصار فيها على بعض المحتملات مبنيا على تبعيض الاحتياط، فيجري ما تقدم. بل بنحو يقتضي امتثالها في خصوص موارد الظن، فالاقتصار على الظن لأنه هو الواجب ابتداء، لا تنزلا بعد تعذر العلم.
مدفوعة: بأن تحديد مقدار الامتثال تابع للعقل لا للشارع، وليس للشارع إلا جعل الاحكام وتنجيزها بنصب الحجة عليها أو إيجاب الاحتياط فيها، مع إيكال كيفية الامتثال للعقل، وهو يحكم بلزوم الامتثال القطعي والتنزل لغيره مبني على تبعيض الاحتياط كما ذكرنا.
مع أنه لو فرض كون تحديد الامتثال بيد الشارع بحيث يكون له التنجيز بنحو خاص، فكما يمكن تنزله للظن يمكن تنزله للشك، ولا معين للأول.
ومجرد أقربيته بنظر المكلف لا يقتضي تعينه، لما تقدم عند الكلام في قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح.
وإن كان المدعى أن المنجز للأحكام ليس هو اهتمام الشارع بها، بل العقل بعد اطلاعه على الاهتمام المذكور يحكم بحجية الظن ومنجزيته للأحكام لأقربيته، ومن ثم يكون الظن حجة عقلية ومرجعا في تنجيز التكليف وإثباته