الاجمالي المذكور، ولا يتنجز حينئذ إلا موارد الاخبار.
وأما المنع من الانحلال من جهة أن الاخبار وإن كانت وافية بالمعلوم بالاجمال، إلا أن التكاليف المعلومة في ضمنها لما كانت أقل من التكاليف المعلومة في ضمن مطلق الطرق لم تصلح لحل العلم الاجمالي بالأكثر، فالمقام نظير ما لو علم إجمالا بنجاسة ستة من عشرة أوان فيها سبعة خزف علم بنجاسة أربعة منها، فإن الخزف وإن كانت وافية بالمعلوم بالاجمال، إلا أن المحرمات المعلومة فيها لما لم تكن بقدر المحرمات المعلومة في ضمن تمام العشرة لم تصلح لحل العلم الاجمالي القائم بتمام العشر.
ففيه.. أولا: أن التكاليف المعلومة في ضمن الاخبار ليست أقل من التكاليف المعلومة في ضمن جميع الطرق، إذ لا طريق لاحراز وجود تكاليف في موارد بقية الطرق لا تدل عليها الاخبار.
وثانيا: أن ذلك لو سلم لا يكون مانعا من الانحلال، لان التكاليف المعلومة في ضمن الاخبار وإن كانت قليلة، إلا أنها لما كانت منجزة لجميع موارد الاخبار لزم الاحتياط في الاخبار مع قطع النظر عن العلم الاجمالي القائم بجميع الطرق، فلا يكون للعلم الاجمالي القائم بجميع الطرق أثر بالإضافة إلى الاخبار، فلا يؤثر في بقية أطرافه، لأنه يعتبر في منجزية العلم الاجمالي كونه منجزا لتمام أطرافه، فلو كان بعضها منجزا في نفسه امتنع الرجوع فيه للأصول الترخيصية فلا يمنع العلم الاجمالي من الرجوع لها في بقية الأطراف لعدم معارضتها بمثلها في الأطراف الاخر المنجزة في نفسها.
وبالجملة: الظاهر أن ما ذكر من انحلال العلم الاجمالي بوجود التكاليف في ضمن جميع الشبهات الحكمية، أو في ضمن خصوص موارد الطرق غير العلية بالعلم الاجمالي بوجود التكاليف في ضمن خصوص الاخبار متجه في نفسه، ولازمه وجوب الاحتياط في خصوص الاخبار، وجواز الرجوع في بقية