على المتيقن من الكل، وقد قيل: إنه الخبر الصحيح.
ولكن قد يستفاد من ذلك حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا بدعوى: أنه حيث كان في الأخبار الصحيحة ما يدل على حجية خبر الثقة مطلقا، لزم البناء على حجيته وإن لم يتواتر ما دل على حجيته، كما ذكر ذلك بعض مشايخنا، ونسبه للمحقق الخراساني قدس سره.
وفيه: أنه لم يتضح وجود خبر صحيح يدل على حجية خبر الثقة مطلقا، فان ما سيأتي من الاخبار ليس فيها ما هو الصحيح اصطلاحا. ولا سيما مع أن المتيقن ليس كل صحيح، بل خصوص من علم أو قامت البينة على تزكية جميع رجال سنده، فإن قبول خبر العدل الواحد في التزكية لا يمكن استفادته من الاخبار، لاختصاصها بالروايات، وإنما يستفاد من السيرة التي لسنا بصدد الاستدلال بها.
ومه يظهر أنه لا مجال للاستدلال بصحيح حريز المتقدم في آية النفر، المتضمن لقوله عليه السلام: (فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم)، بدعوى: دخوله في المتيقن من النصوص، لأنه صحيح، ودلالته على حجية خبر كل مؤمن وإن لم يكن عادلا، غاية الامر تخصيصه بخبر الثقة، أو بمطلق ما يوثق بصدوره من الاخبار ولو لقرائن خارجية فيتعدى منه لخبر غير المؤمن الثقة، أو الموثوق بصدوره، لعدم القول بالفصل بين خبر المؤمن غير العادل وخبر غيره.
إذ فيه: أن الصحيح المذكور غير داخل في المتيقن، إذ لم يوثق حريز إلا الشيخ قدس سره في الفهرست، بل قد يدعى أن الثابت به كونه ثقة لا عادلا. وتمام الكلام في محله.
على أن الاستدلال المذكور - مع ابتنائه على رجوع عدم الفصل في المقام إلى الاجماع على عدمه - مبني على عموم المؤمن في الحديث لغير العادل، وهو لا يخلو عن إشكال فإن كثيرا من النصوص ظاهرة في كون العمل من شروط