بالسنة بالكتاب، كما نبه له في الجملة شيخنا الأعظم قدس سره. وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن الانذار وإن كان هو الاخبار المشتمل على التخويف، إلا أنه لا يعتبر تصريح المخبر بالتخويف، بل يكفي تضمن الخبر له واشتماله عليه وإن سبق لغيره، ولذا يصدق على الفتوى مع عدم تصريح المفتي بالتخويف، ولا فرق بين الفتوى والرواية في أن كلا منهما يشتمل على التخويف ضمنا، فإن الاخبار بالوجوب يتضمن الاخبار بما يستتبع مخالفته من العقاب.
ففيه: أن اشتمال الخبر على التخويف ضمنا وإن كان كافيا في صدق الانذار، إلا أنه لا بد من قصد المخبر له، لابتناء خبره على الملازمة بين الخبر به والعقاب، بحيث يرجع الاخبار به للاخبار بالعقاب، وذلك مختص بالمفتي، ولا يجري في الراوي لألفاظ الحديث من دون تعهد بمضمونه، وأما الراوي المتعهد بالمضمون فهو إن كان منذرا أيضا، إلا أن ظاهر الآية حجية خبره من حيث إنذاره لا مطلقا، وهو راجع إلى قبول قوله في ترتب العقاب الذي يختص بالعامي الذي يجب عليه تقليده، وأما قبول المجتهد لاخباره عن كلام الامام مجردا عما تضمنه من التخويف فلا دلالة للآية عليه بوجه.
ومنه يظهر اندفاع ما في الفصول من أنه إذا ثبت من الآية حجية رواية الراوي المذكور لصدق الانذار عليها ثبت حجية رواية غيره بعدم القول بالفصل. إذ فيه: أن حجية روايته في حق المجتهد لم تثبت من الآية حتى يتعدى لغيرها بعدم الفصل، وحجيتها في حق العامي راجعة إلى حجية فتواه، ومن الظاهر ثبوت الفصل بينها وبين حجية رواياته في حق المجتهد، فضلا عن روايات غيره.
اللهم إلا أن يدعى دلالتها على حجية الرواية بتنقيح المناط أو بالأولوية العرفية، لان الرواية لما كانت من مقدمات الفتوى فحجية الفتوى مع ابتنائها