ليس نحن أصحاب قياس إنما نقول بالآثار، فلقيت علي بن راشد - وهو وكيل آخر - وسألته عن ذلك وأخبرته بقول عمر فقال: قد قاس عليك وهو يلزمك، فسألت معاوية بن حكيم عن ذلك فقال معاوية: ليست العدة مثل الطلاق وبينهما فرق (١).
ثم إن الكليني (ره) نقل في الكافي عن الفضل بن شاذان جوابا شبيها بذلك (٢)، وواقع المسألة المثارة في الرواقي أن هناك آيتين:
١ - قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ (٣).
٢ - وقوله تعالى. ﴿ولا تخرجوهن من بيوتهن﴾ (4)، والسؤال لماذا قال الشيعة بأن من طلق لغير العدة فطلاقه باطل بينما قالوا أن المطلقة لو خرجت من بيت زوجها فطلاقها صحيح، مع أن مفاد الآيتين واحد وهو تقييد الطلاق بالعدة وتقييده بالبقاء في بيت الزوج، وقد تصور أيوب بن نوح وعلي بن راشد أن المقارنة بين الآيتين نوع من القياس ونحن لا نقول بالقياس، وهذا لون من التفكير البدوي، بينما معاوية بن حكيم والفضل بن شاذان حيث إنهما يملكان التفكير الأصولي فرقا بين اللسانين، وهو أن لسان الآية الأولى لسان إرشادي للحصة الخاصة فيفيد عدم الامضاء للطلاق في غير تلك الحصة، بينما لسان الآية هو النهي المولوي الذي لا يلزم من مخالفته الفساد الوضعي.
إذن فهذه المناظرات مصداق من مصاديق الفقه الخلافي، ونحن لو تأملنا فيها لرأينا دخالة علم الأصول في الفقه الخلافي، كما يظهر من الرواية الأخيرة من الفرق بين اللسان الارشادي والمولوي.