آخر كاعطاء حد الأسد للرجل الشجاع، بينما الاعتبار القانوني ظاهرة اجتماعية، وهذا معنى كونه متأصلا أي أن الجعل الشخصي لا أثر له ما لم يكن هناك امضاء وموافقة من المجتمع أو الجهاز العام، بخلاف الاعتبار الأدبي فهو إبداع فردي غير متأصل. لأنه لا يتوقف على اقرار المجتمع وإمضائه.
كما أن الاعتبار القانوني تتطابق فيه الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية بخلاف الاعتبار الأدبي فهو متقوم بعدم تطابق الإرادتين، كما أن الغاية من الاعتبار القانوني قيادة إرادة الفرد والمجتمع نحو الخير بينما غاية الاعتبار الأدبي التأثير في مشاعر الآخرين، إذن فهما مختلفان في الحقيقة والهدف، ومختلفان أيضا في الآثار فإن استصحاب الاعتبار القانوني صحيح بينما استصحاب الاعتبار الأدبي غير صحيح، إذ الاستصحاب من قواعد السلوك ولا ربط بين الاعتبار الأدبي ومقام السلوك، ومع وضوح الفرق بينهما موضوعا وحكما فقد وقع الخلط بينهما في علم الأصول وعلم الفقه من بعض الاعلام ونضرب أمثلة على ذلك.
المثال الأول: قاعدة الطهارة المعبر عنها في النصوص بقوله عليه السلام:
(كل شئ لك نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر " (1) والسؤال المطروح هنا هل أن مفاد هذا الحديث هو الاعتبار القانوني أم الاعتبار الأدبي، فإذا قلنا بأن مفاده الاعتبار القانوني فالمقصود حينئذ جعل حكم ظاهري خاص بحالة عدم العلم بالقذارة، وهو المسمى بالطهارة الظاهرية التي لا تمتد لما بعد العلم بالخلاف، فإنه إذا انكشف الخلاف فالاجزاء حينئذ خلاف القاعدة يحتاج لدليل خاص، إذ النجس لا يجزي عن الطاهر.
وإذا (2) قلنا بأن مفاده الاعتبار الأدبي فالمقصود حينئذ تنزيل المشكوك منزلة