أغلب الفقهاء اعتبروا هذه المقالة اعتبارا قانونيا مفاده استقرار مالية المأخوذ على ذمة الآخذ، مع أنه في نظرنا مجرد تعبير أدبي للكناية عن الضمان عند التلف فقط.
ج - الفرق بين الحق والملك، فقد ذهب المحقق النائيني (قده) إلى كون الفرق بينهما تشكيكيا فكلاهما عبارة عن الاختصاص بالشئ ولكن الملك أقوى مرتبة من الحق في هذا الاختصاص (1) وأعترض عليه المحقق الأصفهاني (قده) بأن ماهية الاختصاص إما أن تكون مأخوذة من مقولة الجدة وإما أن تكون مأخوذة من مقولة الإضافة، وكلا المقولتين من الاعراض البسيطة التي لا تقبل التشكيك والتفاوت بالشدة والضعف.
ولكن الصحيح بنظرنا أن اعتبار ماهية الاختصاص إن كان اعتبارا أدبيا فحينئذ لا يتصور التشكيك والتفاوت فيه، لأنه تنزيل أمر منزلة لشئ تكويني فيكون الأصل المنزل عليه محفوظا فيه، وحيث أن أصله التكويني غير قابل للتشكيك فهو أيضا غير قابل لذلك التشكيك أيضا، وإن كان اعتبارا قانونيا كما هو الصحيح فهو وإن كان مبدأه الاعتبار الأدبي المنزل على أصل تكويني، ولكن لتحول هذا الاعتبار القانوني لظاهرة اجتماعية وتأصله في مرتكزات المجتمع العقلائي لا يكون الأصل التكويني محفوظا فيه فيقبل التشكيك الاعتباري حينئذ، بمعنى أن المقنن تارة يجعل نوعا من الاختصاص بنحو مؤكد ويسميه ملكا وتارة يجعله بنحو غير مؤكد ويسميه حقا فيحصل التفاوت بالاعتبار والجعل، لا أنه تفاوت بطبعه وحركة اشتدادية تكوينية بنفسها، فإن الحركة مستحيلة في الاعتباريات فهذه مجموعة من الأمثلة في الفقه والأصول على حصول الخلط بين الاعتبارات الأدبية والقانونية.