القانوني في علم الأصول.
وأما بعض الأمثلة في الفقه فمنها:
أ - التعبير في بعض النصوص عن الزكاة بأنها " أوساخ أيدي الناس " (1)، وقد وقع الاشكال في ذلك من بعض الأدباء والأقلام المعاصرة بان الزكاة حق للفقراء في أموال الأغنياء فكيف يعتبر الاسلام هذا الحق من الأوساخ، مع أن لازم ذلك احتقار الفقراء وإهانتهم وحدوث الطبقية بينهم وبين الأغنياء ما دام الاسلام يعتبر حقوقهم من الفضلات والأوساخ.
ولكن الجواب الصحيح عن ذلك أن يقال: بأن هذا التعبير لون من ألوان الاعتبار الأدبي لا الاعتبار القانوني، بلحاظ أن الاعتبار الأدبي حقيقته كما ذكرنا سابقا إعطاء حد شئ لشئ آخر بهدف التأثير في أحاسيس المخاطب ومشاعره، وفي المقام عندما أقبل بنو عبد المطلب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطلبوا منه أن يجعلهم من عمال الصدقات حتى ينالوا نصيبا منها أراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إبعادهم عن ذلك (2)، ولعله بسبب أن لا تكون جميع وظائف الدولة الاسلامية بيد بني هاشم، لان ذلك عامل منفر ومؤلب للقلوب عليهم بأنهم استبدوا بجميع الوظائف والمراكز، فحاول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استخدام تعبير يبعدهم عن الوظيفة المعينة فقال لهم بأن الصدقات أوساخ ما في أيدي الناس، وهو تعبير أدبي كما قلنا قصد منه تنفير نفوسهم وأحاسيسهم عن العمل المذكور لا أنه تعبير قانوني بحيث تترتب الآثار القانونية للأوساخ على الصدقات، كوجوب إزالتها عن المسجد كسائر النجاسات.
ب - قوله صلى الله عليه وآله وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (3) فإن