قانوني بحيث يستتبع حكما ظاهريا لا بقاء له بعد انكشاف الواقع، أم أن الجعل المذكور تنزيل واعتبار أدبي لا يستتبع حكما ظاهريا في مورده أصلا.
المثال الثالث: جعل بعض الأحكام الوضعية كالجزئية والشرطية والمانعية جعلا مستقلا، فقد وقع البحث في ذلك مفصلا، وذهب الأستاذ السيد الخوئي (قده) إلى عدم امكان ذلك بل لابد للمولى في مقام جعل الجزئية من الامر بالمركب من عدة عناصر لينتزع من هذا الامر بالمركب جعل الجزئية لعناصره، وكذلك لو أراد المولى جعل الشرطية أو المانعية فلابد له من الامر بشئ مقيد بقيد وجودي أو عدمي لينتزع من الامر بالمقيد معنى الشرطية والمانعية (1).
وذهب بعض الأعاظم (قده) إلى أنه لا مانع عقلا من جعل الجزئية والشرطية ابتداءا (2). ونحن نقول بأنه قد وقع الخلط هنا بين الاعتبار الأدبي والاعتبار القانوني، فالاعتبار الأدبي إبداع فردي لا تأصل له في المجتمع فقد يتذوقه المجتمع وقد يرفضه بينما الاعتبار القانوني ظاهرة اجتماعية تنبع من اقرار المجتمع بهذا الاعتبار، فقيام الانسان باعتبار الملكية لشخص ما لا يكون اعتبارا قانونيا حتى يمضيه المجتمع وتتعهد السلطة التشريعية والتنفيذية بحمايته والدفاع عنه فهو اعتبار متأصل كما ذكرنا، وحينئذ فإن كان جعل الشرطية والجزئية مما له ارتكاز اجتماعي وإقرار عقلائي فهو اعتبار قانوني يصح إبداعه مستقلا وتترتب عليه الآثار المطلوبة، والا فهو. اعتبار أدبي فقط لا يصل لمستوى الجعل القانوني المستقل.
هذه بعض النماذج التي وقع الخلط فيها بين الاعتبار الأدبي والاعتبار