ذلك بقوة الاحتمال أو أهمية المحتمل كما في الدماء والاعراض وإن كان الاحتمال ضعيفا، وهذا هو بحث البراءة والاحتياط، وإذا كان هناك علم إجمالي فإما أن يقوم على أصل التكليف مع دورانه بين المحذورين وهما الوجوب والحرمة، وهذا مورد أصالة التخيير، أو مع دورانه بين الأقل والأكثر وهو مورد أصالة البراءة وإما أن يقوم على تكليف معين مع الشك في الفراغ منه حين العمل فهذا مورد أصالة الاشتغال. وتنقسم الأصول للأصل العملي الصرف والأصل التنزيلي والأصل المحرز وسيأتي البحث عنها، كما يقع البحث في كون الاستصحاب من الامارات أم الأصول، وفي عدم حجية مثبتات الأصول العملية، وفي تعيين الوظيفة عند تعارض الأصول بعضها مع البعض الآخر.
هذا تمام الكلام موجزا حول منهج أبحاث علم الأصول وطريقة تبويبه وترتيبه، وهو كما تراه لا تختص فائدته بمجال استنباط الحكم الشرعي من أدلته المقررة بحيث لا يكون نافعا إلا للفقهاء، بل هو مفيد حتى في المجالات القانونية أيضا كالقضاء والمحاماة وسائر البحوث الحقوقية فلا يستغني عنه باحث قانوني.