وهو على قسمين لأنه إذا ورد من الشارع بيان لعدم أهميته فهذا هو البراءة الشرعية وإن لم يرد بيان فهذا هو البراءة العقلية.
إذا فعنوان حجية الاحتمال هو العنوان الجامع بين هذه البحوث.
الثاني: حجية الكشف: والكشف على نوعين إدراكي وإحساسي، فالكشف الادراكي هو المتوفر في الامارات العقلائية والشرعية التي قام الشرع أو المجتمع العقلائي بتتميم الكشف فيها، وهذا هو بحث حجية الامارات والطرق.
والكشف الاحساسي هو المتوفر في بحث الاستصحاب، فإن الانسان إذا أحس بشئ ما ثم غاب الشئ عن وعيه فإنه قد يبقى ذلك الكشف الاحساسي عنده وهو شعوره بأن الشئ ما زال موجودا كما كان، فهل هذا الكشف الاحساسي حجة أم لا، وهذا بحث الاستصحاب.
الثالث: حجية الميثاق العقلائي: والمقصود به كل طريق تبانى عليه المجتمع العقلائي كميثاق يؤخذ بلوازمه وآثاره، سواءا كان ذلك التباني بسبب الكاشفية النوعية لهذا الطريق عن الواقع كما يدعى ذلك في خبر الثقة، أو للمصلحة الاجتماعية العامة، ولعل الظواهر من هذا الباب فيبحث عنها من حيث الكبرى وهو حجية الظهور ومن حيث الصغرى كالبحث في صيغة الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها من مباحث الألفاظ، كما أن بحث تعارض الأدلة داخل في صورة الترجيح لاحد الخبرين في قسم حجية الكشف أو قسم حجية الميثاق العقلائي، وكذلك في صورة التكافؤ مع القول بالتخيير، وأما على القول بالتساقط والرجوع للأصل العملي فيدخل البحث فيه في قسم حجية الاحتمال.
فهذه هي الطريقة الأولى من المنهج المقترح لتصنيف علم الأصول المبنية على محور الحجية للدليل المستخدم عند الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي.