حيث ذكر المحقق النائيني (قده) أن منشأ خيار الغبن في عقد البيع هو الشرط الضمني الارتكازي وهو عدم زيادة مالية المنتقل عنه عن المنتقل إليه (1).
ونحن نقول: لعل من أسباب ارتكازية الشرط المذكور واندماجه في نفس العقد تقارن الاعتبار لهما فترة كافية في ذلك، ومثله الاندماج بين مفهوم الالزام ومفهوم الوعيد فمعنى الوجوب بنظرنا هو البعث المستبطن للوعيد على الترك، وذلك لكثرة تقارن الوعيد مع إصدار البعث فحصل الاندماج بينهما، وبناءا على هذا التصور لوجوب المقدمة لا يوجد أي تلازم عقلي بين الوجوبين حتى يدخل بحث المقدمة في بحث الملازمات العقلية بل هو اندماج إثباتي، إذن على جميع المعاني للملازمة لا نرى وجها في ادخال بحث مقدمة الواجب تحت عنوان الملازمات العقلية فإنها بين معنى باطل في نفسه ومعنى لا ينسجم مع الملازمات العقلية.
هذا هو تعليقنا على ادخال بحث مقدمة الواجب في بحث الملازمات العقلية.
وأما بحث مسألة الضد، وهي أن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده العام والخاص أم لا ففيها ثلاثة مسالك:
أ - وجود الملازمة بين الامر بالشئ والنهي الشرعي عن ضده، وعلى هذا المسلك يصح إدخال مسألة الضد في بحث الملازمات العقلية، بمعنى أن العقل النظري يدرك وجود ملازمة بين الامر بشئ والنهي شرعا عن ضده.
ب - وجود الملازمة بين الامر بالشئ شرعا والنهي عن ضده عقلا لا شرعا وكفاية هذا الردع العقلي عن الردع الشرعي، وعلى هذا المعنى فلا يدخل بحث الضد في الملازمات العقلية بين الأحكام الشرعية إذ لا يوجد حكمان شرعيان.