الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له.
إذن فما دامت جهة التطبيق جهة مفروضة ومفروغا عنها في القضايا الحقيقية فلا يمكن أن يكون المجاز فيها بلحاظ عالم التطبيق والاسناد.
وأما القضايا الخارجية فهي تنقسم بحسب مرحلة الصدق والانطباق إلى ثلاثة أقسام:
1 - ما يكون الصدق فيها حقيقيا بلا خفاء نحو الفرات ماء.
2 - ما يكون الصدق فيها حقيقيا مع نوع من الخفاء نحو " الكبريت ماء ".
3 - ما يكون الصدق فيها متوقفا على التوسعة نحو زيد أسد، والتوسعة هنا إما في الموضوع وإما في المحمول وإما في الاسناد، فأما التوسعة في الموضوع فهو إما بإرادة الحيوان المفترس من لفظ زيد وهذا استعمال لا مصحح له من وضع أو طبع، وإما باعتبار زيد حيوانا مفترسا ثم يحمل عليه لفظ الأسد وهو تكلف لا حاجة له بعد التجوز في لفظ الأسد، أو في إسناده.
وأما التوسع في المحمول بأن يراد بلفظ الأسد الرجل الشجاع فهذا هو مطلوبنا، وهو كون المجاز في الكلمة لا في الاسناد.
وأما التوسع في الاسناد فهو باطل، إذ بعد المحافظة على مفهوم زيد ومدلوله بلا تجوز والمحافظة على مدلول الأسد بلا تجوز فحمل أحدهما على الآخر حمل للمباين على مباينه كحمل الحجر على الانسان وهو غلط وليس مجازا، فالتجوز في الاسناد لا وجه له بعد كون طرفي الاسناد متباينين.
والخلاصة: ان مسلك السكاكي وهو رجوع المجاز للاسناد لا للكلمة لا صحة له لا في القضايا الحقيقة ولا في القضايا الخارجية، وإذ بطل المسلك المذكور بطل ما تفرع عليه من كون بحث المشتق متعلقا بالاسناد (1).