1 - حمل صريح. 2 - حمل ضمني.
ومقصودنا بالحمل الصريح ما كان هو المقصود الأساسي من الاسناد، والحمل الضمني ما كان مستبطنا في الحمل الصريح، سواءا ذكر الطرفان للحمل الضمني المستبطن أم لم يذكرا، فمثلا إذا قلنا زيد عالم فهذا حمل صريح، وإذا قلنا زيد العالم جاءني فالحمل الصريح هو حمل المجئ على زيد إذ هو المقصود الأساسي في الجملة والحمل الضمني هو حمل العلم عليه لرجوع الأوصاف للاخبار كرجوع الاخبار للأوصاف، وكذلك إذا قلنا جاءني العالم فيوجد هنا حمل ضمني وهو حمل العالم على الفرد المعهود.
وإذا اتضح ذلك فنقول بأن القضايا الحقيقية لا تشتمل على جهة التطبيق بلحاظ الحمل الصريح فيها ولكنها تشتمل على جهة التطبيق بلحاظ الحمل الضمني.
فمثلا إذا قلنا كل مستطيع يجب عليه الحج فهنا إذا لاحظنا الحمل الصريح في الجملة وهو حمل الوجوب على المستطيع لا نرى نظرا لعالم التطبيق بل عالم التطبيق مفروغ عنه عند إرادة الحمل الصريح، ومفاد الجملة حينئذ ما فرض مستطيعا وجب عليه الحج بدون النظر للافراد بل المنظور هو طبيعي العنوان المفروض صدقه وانطباقه على الافراد، بينما إذ لاحظنا الحمل الضمني وهو حمل المستطيع على الموضوع الواقعي فهو حينئذ مشتمل على جهة التطبيق، إذ المنظور هنا هو تطبيق عنوان المستطيع على الموضوع الواقعي فيمكن أن يكون هذا التطبيق حقيقيا ويمكن أن يكون مجازيا.
ومما يدل على اشتمال القضايا الحقيقية على جهة التطبيق قول المناطقة بأن الحمل في القضايا يرجع لعقدين، عقد الوضع وعقد الحمل، وأن عقد الوضع عبارة عن قضية حملية مستبطنة في القضية الأساسية. وقد اختلف الفارابي والشيخ الرئيس فيه، فقال الفارابي برجوع عقد الوضع للقضية الممكنة، فإذا قلت