مؤمن انحل العلم الاجمالي.
ومثال آخر لاختلال هذه الركن، وهو أن يكون أحد طرفي العلم الاجمالي خارجا عن محل الابتلاء، ومعنى الخروج كذلك ان تكون المخالفة في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادة لان ظروفه لا تيسر له ذلك، وان كانت لا تعجزه تعجيزا حقيقيا، فالمخالفة غير مقدورة عرفا وان كانت مقدورة عقلا، كما لو علم بنجاسة وحرمة طعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته، ولبن موجود في بلد آخر لا يصل إليه عادة في حياته، وان كان الوصول ممكنا من الناحية النظرية والعقلية، ففي هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرى للبراءة في نفسه، إذ لا محصل عرفا للتأمين من ناحية تكليف لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة، فتجري البراءة عن حرمة اللبن الطاهر بدون معارض.
وهذا هو معنى ما يقال عادة من أن تنجيز العلم الاجمالي يشترط فيه دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء.
ويختل الركن الرابع في حالات:
منها: حالة دوران الامر بين المحذورين: وهي ما إذا علم اجمالا بان هذا الفعل، اما واجب واما حرام، فان هذا العلم الاجمالي لا تمكن مخالفته القطعية، كما لا تمكن موافقته القطعية، فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا، لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية، لأنها غير معقولة على كل حال.
ومنها: حالة كون الأطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير المحصورة، وهي أن يكون للعلم الاجمالي أطراف كثيرة جدا، على نحو لا يتيسر للمكلف