وأما الحالة الثالثة فقد يقال باستحالتها، على أساس إن اجتماع حكمين متماثلين مستحيل، كاجتماع المتنافيين، فإذا قيل إن قطعت بوجوب الحج وجب عليك، بنحو يكون الوجوب المجعول في هذه القضية غير الوجوب المقطوع به مسبقا، كان معنى ذلك في نظر القاطع ان وجوبين متماثلين قد اجتمعا عليه.
(٣٠١)