دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
الشرطية، وبذلك تعرف ان الجعل متقوم بلحاظ القيود وتصورها ذهنا، والمجعول متقوم بوجود القيود خارجا، ومترتب عليها من قبيل ترتب المعلول على علته.
وعلى هذا الأساس نعرف ان الحكم المشروط ممكن، ونعني بالحكم المشروط: أن يكون تحقق الحكم منوطا بتحقق بعض القيود خارجا فلا وجود له قبلها، فقد عرفنا ان المجعول يمكن أن يكون مشروطا، سواء كان حكما تكليفيا كالوجوب والحرمة، أو وضعيا كالملكية والزوجية.
وبذلك يندفع ما قد يقال: من أن الحكم المشروط غير معقول، لان الحكم فعل المولى، وهذا الفعل يصدر ويتحقق بمجرد اعمال المولى لحاكميته، فأي معنى للحكم المشروط. ووجه الاندفاع ان ما يتحقق كذلك انما هو الجعل لا المجعول، والحكم المشروط هو المجعول دائما.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست