ويسمى الأصوليون الدليل الظني بالامارة، ويطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الامارات والأصول.
ولا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من الأدلة الظنية المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الأصول العملية، لان الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع هذا دور الدليل القطعي، فكما أن الدليل القطعي بنفي موضوع الأصل ولا يبقي مجالا لاي قاعدة عملية، فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتخاذه دليلا، ولهذا يقال عادة: إن الامارة حاكمة على الأصول العملية.