____________________
(1) لا يخفى انه وقع الكلام في أن مسألة اجتماع الأمر والنهي هل هي من المسائل الأصولية؟
أو من المبادئ الأحكامية؟
أو من المبادئ التصديقية لعلم الأصول؟
أو من المسائل الكلامية؟
أو من المسائل الفرعية؟
وقد اختار المصنف انها من المسائل الأصولية، ثم أشار إلى أن جهات كل واحدة من هذه الأربع الاخر موجودة فيها.
وتوضيح ذلك: اما انها من المسائل الأصولية فلأن المناط في كون المسألة أصولية وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط، ولا اشكال في أن نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق استنباط الحكم الفرعي، لوضوح انه على القول بجواز الاجتماع فالمجمع للامر والنهي يقع به الامتثال للامر، ويصح وقوعه عبادة ويعاقب على المنهي عنه الصادق على المجمع ولا يسقط كل من الحكمين عما يترتب عليه.
وعلى القول بالامتناع فلابد من السقوط فاما ان يسقطا معا فلا يصح وقوع المجمع عبادة حتى بناءا على عدم انحصار عبادية العبادة في قصد الامر، لأن نفس متعلق العبادة يكون منهيا عنه ومثل هذا النهي في العبادة يقتضي الفساد كما سيأتي، أو يسقط أحدهما فان سقط الامر وتغلب النهي فلا تصح - أيضا - عبادة لما ذكرنا، وان سقط النهي وتغلب الامر صح وقوع المجمع عبادة لوجود الامر وسقوط ما يمنع عن العبادية وهو النهي، ومن الواضح ان هذه النتيجة الفرعية تستنبط وتترتب على المختار في هذه المسألة.
أو من المبادئ الأحكامية؟
أو من المبادئ التصديقية لعلم الأصول؟
أو من المسائل الكلامية؟
أو من المسائل الفرعية؟
وقد اختار المصنف انها من المسائل الأصولية، ثم أشار إلى أن جهات كل واحدة من هذه الأربع الاخر موجودة فيها.
وتوضيح ذلك: اما انها من المسائل الأصولية فلأن المناط في كون المسألة أصولية وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط، ولا اشكال في أن نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق استنباط الحكم الفرعي، لوضوح انه على القول بجواز الاجتماع فالمجمع للامر والنهي يقع به الامتثال للامر، ويصح وقوعه عبادة ويعاقب على المنهي عنه الصادق على المجمع ولا يسقط كل من الحكمين عما يترتب عليه.
وعلى القول بالامتناع فلابد من السقوط فاما ان يسقطا معا فلا يصح وقوع المجمع عبادة حتى بناءا على عدم انحصار عبادية العبادة في قصد الامر، لأن نفس متعلق العبادة يكون منهيا عنه ومثل هذا النهي في العبادة يقتضي الفساد كما سيأتي، أو يسقط أحدهما فان سقط الامر وتغلب النهي فلا تصح - أيضا - عبادة لما ذكرنا، وان سقط النهي وتغلب الامر صح وقوع المجمع عبادة لوجود الامر وسقوط ما يمنع عن العبادية وهو النهي، ومن الواضح ان هذه النتيجة الفرعية تستنبط وتترتب على المختار في هذه المسألة.