إشكال ودفع: لعلك تقول: كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم؟ لا نفس شخص الحكم في القضية، وكان الشرط في الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره، فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه، لا انتفاء سنخه، وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم (2).
____________________
قوله: ((بألقابها)) كقوله على أولادي ((أو بوصف شيء)) كقوله على أولادي الفقراء ((أو بشرطه)) كقوله ان كانوا فقراء، قوله ((في العقد)) كالوصية والوقف، قوله ((أو مثل العهد)) كالنذر واليمين.
(1) حيث إنه من انتفاء الشخص الذي هو من انتفائه بانتفاء موضوعه، وهو أمر عقلي لا ربط له بالدلالات اللفظية حتى يمكن ان يكون داخلا في محل النزاع من دلالة القضية الشرطية عليه لدلالتها على المفهوم وعدم دلالتها عليه لعدم دلالتها على المفهوم، بل إن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه حيث إنه عقلي فهو من المنتفي قطعا ولو قلنا بعدم المفهوم وانه لا دلالة للقضية الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء، لأنه ليس من الانتفاء عند الانتفاء الذي هو محل النزاع بل من الانتفاء عند الانتفاء الذي لا بد من تحققه لأنه من انتفاء شخص الحكم لا من انتفاء سنخ الحكم في مورد يكون للحكم سنخ والى هذا أشار بقوله: ((وقد عرفت انه عقلي مطلقا ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له)) أي في مورد يكون للحكم مورد غير المورد المعلق عليه الحكم فإنه المورد الصالح لان يقال فيه بعدم المفهوم أو بالمفهوم.
(2) حاصل هذا الاشكال: انه بعدما تبين ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم، وان انتفاء شخص الحكم ليس من المفهوم، ومن الواضح ان التعليق في القضية انما هو للحكم الموجود في القضية، فإذا كان الحكم في القضية هو شخص الحكم لا سنخه
(1) حيث إنه من انتفاء الشخص الذي هو من انتفائه بانتفاء موضوعه، وهو أمر عقلي لا ربط له بالدلالات اللفظية حتى يمكن ان يكون داخلا في محل النزاع من دلالة القضية الشرطية عليه لدلالتها على المفهوم وعدم دلالتها عليه لعدم دلالتها على المفهوم، بل إن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه حيث إنه عقلي فهو من المنتفي قطعا ولو قلنا بعدم المفهوم وانه لا دلالة للقضية الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء، لأنه ليس من الانتفاء عند الانتفاء الذي هو محل النزاع بل من الانتفاء عند الانتفاء الذي لا بد من تحققه لأنه من انتفاء شخص الحكم لا من انتفاء سنخ الحكم في مورد يكون للحكم سنخ والى هذا أشار بقوله: ((وقد عرفت انه عقلي مطلقا ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له)) أي في مورد يكون للحكم مورد غير المورد المعلق عليه الحكم فإنه المورد الصالح لان يقال فيه بعدم المفهوم أو بالمفهوم.
(2) حاصل هذا الاشكال: انه بعدما تبين ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم، وان انتفاء شخص الحكم ليس من المفهوم، ومن الواضح ان التعليق في القضية انما هو للحكم الموجود في القضية، فإذا كان الحكم في القضية هو شخص الحكم لا سنخه