____________________
فلا يعقل النزاع في انتفائه وعدم انتفائه لأنه يكون من انحصار الكلي في فرده، لوضوح ان النزاع في مرحلة الاثبات فرع معقولية مرحلة الثبوت، وقد عرفت ان النزاع في المفهوم انما هو في مرحلة الاثبات، فلابد وأن يكون مرحلة الثبوت أمرا ممكنا، وفي مقام انحصار الحكم بما علق عليه من ذاته وطبيعته لا من حيث دلالة الشرطية لو فرض دلالتها على الانحصار لا يعقل ان يكون مما يتمشى فيه النزاع المتفرع على الامكان في مرحلة الثبوت. والى هذا أشار بقوله: ((وانما وقع النزاع في أن لها دلالة... إلى آخر الجملة)). فان النزاع في الدلالة هو في مرحلة الاثبات المتفرعة بذاتها عقلا على مرحلة الثبوت.
(1) هذا هو الأمر الثالث الذي اشتمل عليه هذا الأمر الأول: وهو ينقدح من الامرين المتقدمين، ووجه انقداحه منهما: انه بعد ما عرفت ان النزاع في المفهوم انما هو في انتفاء سنخ الحكم وعدمه، وان انتفاء شخص الحكم عما علق عليه الحكم ليس من المفهوم، وبعدما عرفت ان الكلام انما يتمشى في غير ما انحصر كليه في فرده، يتضح لك ان انتفاء الحكم عن غير الشخص الذي تعلق الحكم به كما في الوصايا والأوقاف والنذور وما يساوقها كالايمان ليس من المفهوم، بل هو من انتفاء شخص الحكم، وهو ليس من محل النزاع سواء كان الحكم فيما ذكرنا ثابتا بنحو القضية الشرطية كأن يقول مثلا وقفت على أولادي ان كانوا فقراء، أو بنحو الوصف كأن يقول وقفت على أولادي الفقراء، أو بنحو اللقب كأن يقول وقفت على أولادي، أو يقول مثلا في وصيته بانفاق ثلثه على أولاده ان كانوا فقراء، أو يقول على أولادي الفقراء، أو يقول على أولادي، فإنه من الواضح ان الانفاق على غير أولاده من الناس من انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه وليس من المفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم، لأنه بعد ما كان موضوع الحكم للانفاق هم أولاده بشرط أو بوصف
(1) هذا هو الأمر الثالث الذي اشتمل عليه هذا الأمر الأول: وهو ينقدح من الامرين المتقدمين، ووجه انقداحه منهما: انه بعد ما عرفت ان النزاع في المفهوم انما هو في انتفاء سنخ الحكم وعدمه، وان انتفاء شخص الحكم عما علق عليه الحكم ليس من المفهوم، وبعدما عرفت ان الكلام انما يتمشى في غير ما انحصر كليه في فرده، يتضح لك ان انتفاء الحكم عن غير الشخص الذي تعلق الحكم به كما في الوصايا والأوقاف والنذور وما يساوقها كالايمان ليس من المفهوم، بل هو من انتفاء شخص الحكم، وهو ليس من محل النزاع سواء كان الحكم فيما ذكرنا ثابتا بنحو القضية الشرطية كأن يقول مثلا وقفت على أولادي ان كانوا فقراء، أو بنحو الوصف كأن يقول وقفت على أولادي الفقراء، أو بنحو اللقب كأن يقول وقفت على أولادي، أو يقول مثلا في وصيته بانفاق ثلثه على أولاده ان كانوا فقراء، أو يقول على أولادي الفقراء، أو يقول على أولادي، فإنه من الواضح ان الانفاق على غير أولاده من الناس من انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه وليس من المفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم، لأنه بعد ما كان موضوع الحكم للانفاق هم أولاده بشرط أو بوصف