____________________
لا ملازمة بين صدق القضية الشرطية وكذب طرفيها أو أحد أطرافها، والى ما ذكرنا من ترتيب الاستدلال في هذا الوجه أشار بقوله: ((انه لو دل لكان بإحدى الدلالات...)) والملازمة واضحة الصحة بحسب الفرض ((وهي كبطلان التالي ظاهره)) فان التالي وهي دعوى دلالة القضية بإحدى الدلالات الثلاث ظاهرة البطلان لعدم الدلالة لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
(1) وحاصله: ان مدعى دلالة القضية الشرطية على المفهوم يقول بدلالتها عليه التزاما لدلالة القضية عنده على الخصوصية المستلزمة له وهي العلية المنحصرة التي لازمها الانتفاء عند الانتفاء فالتالي وهو دلالة القضية الشرطية بإحدى الدلالات الثلاث على المفهوم ليس بباطل لأنها تدل بالدلالة الالتزامية على الانحصار المستلزم للمفهوم. والى هذا أشار بقوله: ((وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي)) فان دلالة القضية الشرطية التزاما على الخصوصية ثابتة، فدعوى بطلان التالي ممنوعة.
قوله (قدس سره): ((وقد عرفت...)) يشير المصنف إلى أن الاستدلال بهذا النحو والجواب عنه كلاهما غير خاليين عن المناقشة، فان صرف دعوى عدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم بإحدى الدلالات الثلاث دعوى من غير بينة، كما أن الجواب وهو ان دعوى دلالتها على المفهوم بالالتزام أيضا دعوى من دون بينة.
والحاصل: ان الاستدلال لمنع دلالة القضية الشرطية على المفهوم بمحض دعوى انها لا دلالة لها لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام غير صحيح، بل لابد في مقام الاستدلال بعد صحة التسالم على عدم الدلالة المطابقية والتضمنية بمنع الدلالة الالتزامية بعدم دلالة القضية التزاما على المفهوم لا وضعا ولا انصرافا ولا اطلاقا كما مر منا مفصلا، كما أن الجواب عن هذا الاستدلال بمحض دعوى دلالة القضية
(1) وحاصله: ان مدعى دلالة القضية الشرطية على المفهوم يقول بدلالتها عليه التزاما لدلالة القضية عنده على الخصوصية المستلزمة له وهي العلية المنحصرة التي لازمها الانتفاء عند الانتفاء فالتالي وهو دلالة القضية الشرطية بإحدى الدلالات الثلاث على المفهوم ليس بباطل لأنها تدل بالدلالة الالتزامية على الانحصار المستلزم للمفهوم. والى هذا أشار بقوله: ((وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي)) فان دلالة القضية الشرطية التزاما على الخصوصية ثابتة، فدعوى بطلان التالي ممنوعة.
قوله (قدس سره): ((وقد عرفت...)) يشير المصنف إلى أن الاستدلال بهذا النحو والجواب عنه كلاهما غير خاليين عن المناقشة، فان صرف دعوى عدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم بإحدى الدلالات الثلاث دعوى من غير بينة، كما أن الجواب وهو ان دعوى دلالتها على المفهوم بالالتزام أيضا دعوى من دون بينة.
والحاصل: ان الاستدلال لمنع دلالة القضية الشرطية على المفهوم بمحض دعوى انها لا دلالة لها لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام غير صحيح، بل لابد في مقام الاستدلال بعد صحة التسالم على عدم الدلالة المطابقية والتضمنية بمنع الدلالة الالتزامية بعدم دلالة القضية التزاما على المفهوم لا وضعا ولا انصرافا ولا اطلاقا كما مر منا مفصلا، كما أن الجواب عن هذا الاستدلال بمحض دعوى دلالة القضية