____________________
فانتفاء الحكم عن غير أولاده من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، لا من انتفاء سنخ الحكم بعد ثبوت موضوعه كانتفاء الاكرام عن زيد غير الجائي، فان الموضوع فيها زيد، ففي غير حال مجيئه يمكن ان يكون الحكم ثابتا له ويمكن ان لا يكون ثابتا، اما غير زيد فمن الواضح انه لا وجه لان يتأتى النزاع في انتفاء الحكم عنه وعدم انتفائه، فان انتفاء الحكم عن غير زيد من باب انتفائه بانتفاء الموضوع المعلق عليه الحكم، والحكم بوجوب الاكرام بالنسبة إلى زيد من انحصار الكلي في فرده، لان غير زيد ليس فردا لهذا الموضوع، فاتضح ان انتفاء الحكم عن غير الاشخاص الذي تعلق بهم الحكم في الوصايا والأوقاف وما يحذو حذوها كالنذور والايمان كقول الناذر لله علي نذر ان أعطي زيدا درهما ان برئت من المرض أو احلف بالله ان اعطى زيدا درهما ان برئت، فانتفاء وجوب الاعطاء عن غير زيد لو تحقق الشرط ليس من الدلالة المفهومية بل هو من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.
(1) حاصله: ان الشهيد في تمهيد القواعد قال: بان القضية الشرطية في الوصايا والأوقاف وغيرها تدل بما لها من المفهوم على انتفاء الحكم عن غير الاشخاص الذي تعلق الحكم بهم، فالايصاء لزيد مثلا بنحو القضية الشرطية يدل بمفهومه على انتفاء الحكم عن غير زيد، وقد عرفت ان انتفاء الحكم عن غير زيد ليس لدلالة القضية بمفهومها على ذلك بل هو من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.
(1) حاصله: ان الشهيد في تمهيد القواعد قال: بان القضية الشرطية في الوصايا والأوقاف وغيرها تدل بما لها من المفهوم على انتفاء الحكم عن غير الاشخاص الذي تعلق الحكم بهم، فالايصاء لزيد مثلا بنحو القضية الشرطية يدل بمفهومه على انتفاء الحكم عن غير زيد، وقد عرفت ان انتفاء الحكم عن غير زيد ليس لدلالة القضية بمفهومها على ذلك بل هو من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.