____________________
الجدران، وكذا الحال في مفهوم إذا خفيت الجدران فقصر الذي هو ان لم تخف الجدران فلا تقصر مطلقا، وان خفى الأذان يخصص هذا المفهوم أيضا بخفاء الأذان، فيكون الحاصل منه هو انه إذا لم تخف الجدران فلا تقصر مطلقا الا إذا خفى الأذان.
وعلى هذا الوجه لا بد من رفع اليد عن ظهور كلمة (ان) في أن مدخولها علة منحصرة حقيقية، وانه بعد هذا التخصص يكون خفاء الاذان علة وخفاء الجدران علة أيضا، وحيث انه يقول بالمفهوم فلابد وأن يكون الانحصار فيه إضافيا لا حقيقيا، ولابد فيه من رفع اليد عن الظهور الثالث أيضا وهو كون الشرط علة في جميع الأحوال، لوضوح انه إذا تحقق أحدهما وجب التقصير، ومتى تحقق الثاني بعد تحقق الأول لا يكون مؤثرا.
وأيضا لازم هذا الوجه انه إذا انتفى الشرطان معا يتحقق الانتفاء، فوجوب القصر ينتفي إذا انتفى خفاء الجدران وخفاء الأذان، والى هذا أشار بقوله: ((فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين)) لأنه بعد كونه تخصيصا لمفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فالالتزام بالمفهوم فيه موجود، ومع تحقق المفهوم في كل منهما والجمع بينهما بما عرفت يكون المتحصل ان كل واحد منهما شرط يتحقق القصر به وينتفي القصر عند انتفائهما معا، لأنه إذا تحقق أحدهما يتحقق القصر ولازم ذلك انتفاء ان يكون للقصر شرط آخر غير هذين الشرطين، فان لازم المفهوم المتخصص ذلك، فان المفهوم - مثلا - هو انه لا يجب القصر إذا لم يخف الأذان الا إذا خفيت الجدران، ومرجع هذا إلى أنه بوجود أحدهما يتحقق القصر وبانتفائهما ينتفي القصر ولو كان هناك ثالث لما تحقق الانتفاء عند انتفائهما معا.
(1) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الجمع، وحاصله: انه يرفع اليد عن العلية المنحصرة رأسا وأنه لا دلالة للقضية الا على كون الشرط يتحقق بتحققه الجزاء وهو
وعلى هذا الوجه لا بد من رفع اليد عن ظهور كلمة (ان) في أن مدخولها علة منحصرة حقيقية، وانه بعد هذا التخصص يكون خفاء الاذان علة وخفاء الجدران علة أيضا، وحيث انه يقول بالمفهوم فلابد وأن يكون الانحصار فيه إضافيا لا حقيقيا، ولابد فيه من رفع اليد عن الظهور الثالث أيضا وهو كون الشرط علة في جميع الأحوال، لوضوح انه إذا تحقق أحدهما وجب التقصير، ومتى تحقق الثاني بعد تحقق الأول لا يكون مؤثرا.
وأيضا لازم هذا الوجه انه إذا انتفى الشرطان معا يتحقق الانتفاء، فوجوب القصر ينتفي إذا انتفى خفاء الجدران وخفاء الأذان، والى هذا أشار بقوله: ((فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين)) لأنه بعد كونه تخصيصا لمفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فالالتزام بالمفهوم فيه موجود، ومع تحقق المفهوم في كل منهما والجمع بينهما بما عرفت يكون المتحصل ان كل واحد منهما شرط يتحقق القصر به وينتفي القصر عند انتفائهما معا، لأنه إذا تحقق أحدهما يتحقق القصر ولازم ذلك انتفاء ان يكون للقصر شرط آخر غير هذين الشرطين، فان لازم المفهوم المتخصص ذلك، فان المفهوم - مثلا - هو انه لا يجب القصر إذا لم يخف الأذان الا إذا خفيت الجدران، ومرجع هذا إلى أنه بوجود أحدهما يتحقق القصر وبانتفائهما ينتفي القصر ولو كان هناك ثالث لما تحقق الانتفاء عند انتفائهما معا.
(1) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الجمع، وحاصله: انه يرفع اليد عن العلية المنحصرة رأسا وأنه لا دلالة للقضية الا على كون الشرط يتحقق بتحققه الجزاء وهو