ففيه: أن التعين ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا، كما كان في الوجوب كذلك، وكان الوجوب في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر، لابد في التخييري منهما من العدل، وهذا بخلاف الشرط فإنه واحدا كان أو متعددا، كان نحوه واحدا ودخله في المشروط
____________________
قارنه أو لحق به. نعم لو قامت القرينة على أن الاطلاق مسوق من هذه الجهة لثبت المفهوم.
والحاصل: ان النافع للقائل بالمفهوم هو ان من معتاد البيان هو سوق البيان من هذه الجهة ولكنه ليس من معتاد البيان سوقه من هذه الجهة، وانما البيان المعتاد في القضية الشرطية هو تأثير المجيء لا بيان وصف المجيء. ومن الواضح ان كونه وحده - سواء سبقه غيره أو قارنه - من صفات المؤثر لا من أوصاف التأثير والعلية. وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((انه لا يكاد ينكر... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا هو الوجه الثالث للتمسك بالاطلاق، وهو أيضا تمسك بإطلاق مدخول ان وهو الشرط النحوي.
وحاصله: انه تمسك بالإطلاق على نحو الاطلاق الذي يتمسك به لاثبات كون الوجوب تعيينيا لا تخييريا فإنه بعد مقدمات الحكمة الثلاث نقول: ان الظاهر من الاطلاق كون الواجب هو بنفسه واجبا لا انه له عدل مثله، مثلا: إذا قال المولى: صل، فظاهره ان الصلاة بنفسها هي الواجب، لا انها هي أو غيرها كما في خصال الكفارة، فان الواجب فيها هو العتق أو الاطعام أو الصوم، ومثله الاطلاق في المقام، فان الظاهر من قوله: ان جاءك زيد فأكرمه ان العلة لوجوب الاكرام هو المجيء لا انه هو أو غيره، ولو كان غيره علة أيضا لكان العلة هو المجيء أو غيره. والى هذا أشار بقوله: ((بتقريب ان مقتضاه تعينه... إلى آخر الجملة)).
والحاصل: ان النافع للقائل بالمفهوم هو ان من معتاد البيان هو سوق البيان من هذه الجهة ولكنه ليس من معتاد البيان سوقه من هذه الجهة، وانما البيان المعتاد في القضية الشرطية هو تأثير المجيء لا بيان وصف المجيء. ومن الواضح ان كونه وحده - سواء سبقه غيره أو قارنه - من صفات المؤثر لا من أوصاف التأثير والعلية. وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((انه لا يكاد ينكر... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا هو الوجه الثالث للتمسك بالاطلاق، وهو أيضا تمسك بإطلاق مدخول ان وهو الشرط النحوي.
وحاصله: انه تمسك بالإطلاق على نحو الاطلاق الذي يتمسك به لاثبات كون الوجوب تعيينيا لا تخييريا فإنه بعد مقدمات الحكمة الثلاث نقول: ان الظاهر من الاطلاق كون الواجب هو بنفسه واجبا لا انه له عدل مثله، مثلا: إذا قال المولى: صل، فظاهره ان الصلاة بنفسها هي الواجب، لا انها هي أو غيرها كما في خصال الكفارة، فان الواجب فيها هو العتق أو الاطعام أو الصوم، ومثله الاطلاق في المقام، فان الظاهر من قوله: ان جاءك زيد فأكرمه ان العلة لوجوب الاكرام هو المجيء لا انه هو أو غيره، ولو كان غيره علة أيضا لكان العلة هو المجيء أو غيره. والى هذا أشار بقوله: ((بتقريب ان مقتضاه تعينه... إلى آخر الجملة)).