وأما دعوى الدلالة، بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل افرادها، وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها، ففاسدة جدا، لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل، لا سيما مع كثرة الاستعمال في غيره، كما لا يكاد يخفى. هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة، فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لابد منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى (2).
____________________
(1) هذا هو الايراد الثاني، وحاصله: انه لو كانت الجملة الشرطية موضوعة لخصوص الترتب العلي بنحو الانحصار الذي لازمه ثبوت المفهوم ودلالة الجملة الشرطية عليه فيكون قول المولى لعبده ان جاءك زيد أكرمه دالا على الجملة المفهومية وهي ان لم يجئ زيد لا تكرمه. وهذه القضية المفهومية لو ثبتت لدلت على المنع عن اكرام زيد فيما إذا لم يجئ، فلو أكرمه العبد في حال عدم مجيئه لكان مخالفا وعاصيا، ومن الواضح انه يصح ان يجيب العبد مولاه بأن كلامه لا دلالة له على النهي عن اكرام زيد في حال عدم مجيئه وانه لا يدل على غير وجوب اكرامه عند مجيئه اما على حرمة اكرامه عند عدم مجيئه فكلامه لا دلالة له على ذلك، وصحة احتجاج العبد دليل على عدم تبادر العلية المنحصرة من الجملة الشرطية، والا لما صح احتجاج العبد. والى هذا أشار بقوله: ((وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم وعدم صحته)) أي عدم صحة الجواب بأنه لم يكن له مفهوم ((لو كان له)) أي لو كان لكلامه ((ظهور فيه معلوم)) أي أنه يكون عدم صحة الجواب معلوما لو كان لكلام المولى ظهور وضعي في العلية المنحصرة المستلزمة للمفهوم.
(2) حاصله: انه لو ادعى ان الجملة الشرطية لم توضع للعلة المنحصرة فيسلم هذا المدعى عدم التبادر، ولكنه يقول إنه لا اشكال ان العلة المنحصرة أكمل افراد اللزوم
(2) حاصله: انه لو ادعى ان الجملة الشرطية لم توضع للعلة المنحصرة فيسلم هذا المدعى عدم التبادر، ولكنه يقول إنه لا اشكال ان العلة المنحصرة أكمل افراد اللزوم