____________________
ولا يخفى ان التمسك بالاطلاق في المقام للمفهوم انما هو مع تسليم انه لم تقم قرينة بالخصوص على أنه مسوق لتقسيم العلة إلى منحصرة وغير منحصرة، وان كان هذا وصف لها باعتبار ما هو خارج عن ذاتها، وإذا لم تقم قرينة خاصة على سوقه كذلك فلابد وأن يكون الاطلاق باعتبار عدم امكان إرادة الجامع بين النوعين كما هو في الوجوب التعييني والتخييري، فلابد وان يريد أحد النوعين، وحيث إن القيد في التخييري يزيد على بيان انه واجب، بل لابد من العطف وتقييده بأو أو ما يؤدي مؤداها لذلك كان الاطلاق معينا للوجوب التعييني، لأنه يكفي فيه ما يدل على أنه واجب، فان قيده بأن لم يكن معه غيره عدمي لا يحتاج إلى بيان، فبعد تمامية مرحلة الثبوت كان الاطلاق الذي هو مرحلة الاثبات مثبتا لخصوص الوجوب التعييني، واما العلية فحيث انها غير متنوعة ثبوتا فلا يعقل ان يكون الاطلاق دالا على خصوص العلة المنحصرة بعد ان كان الانحصار وعدمه خارجا عن مقام ذات العلة. كان لو كان الحال في مرحلة العلة متفاوتا ثبوتا لكان للتمسك بالاطلاق في مرحلة الاثبات مجال ((وكان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل)) وهو العلة المنحصرة، لأنه إذا كان تفاوت في مرحلة الثبوت ففي مرحلة الاثبات لا بد وأن يكون المراد أحد النوعين، وحيث إن العلية غير المنحصرة وهي التي لها عدل موجبة لتقيد زايد ((لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مؤونة وهو ذكره بمثل أو كذا)).