____________________
(1) هذا هو الأمر الثاني الذي اشتملت عليه المقدمة وهو التعرض لتعريف القوم للمفهوم، فقد عرفوه بأنه حكم لغير مذكور، ولم يصح هذا التعريف عند المصنف وذلك بعد ما عرفت ان حقيقة المفهوم هو الحكم المستتبع لخصوصية في المنطوق فباعتبار انه لازم فلابد وأن يكون غير الحكم المعلول للحيثية المنطوقية، وباعتبار انه لو كان مذكورا في القضية اللفظية لكان من المنطوق، فالمفهوم لابد وان لا يكون مذكورا فوصف غير المذكورية أولى ان يكون للحكم لا للموضوع هذا أولا، وثانيا: ان الظاهر أن الموضوع في القضيتين هو زيد في قولك: ان جاءك زيد فأكرمه وفي ان لم يجئ زيد لا تكرمه وليس الموضوع في القضية المنطوقية هو المجيء والموضوع في القضية المفهومية هو عدم المجيء، فعلى هذا يكون تعريف المفهوم بأنه حكم لغير مذكور ينحصر بمثل (في السائمة زكاة) فان المفهوم وهو ليس في المعلوفة زكاة لاختلاف الموضوع في القضيتين فان الموضوع في المنطوق السائمة وفي المفهوم المعلوفة. نعم، لو كان الموضوع هو الحيثية التي هي بمنزلة العلة للحكم في المنطوق وهو المجيء لكان التعريف شاملا لجميع اقسام المفهوم فظهر ان الأصح تعريف المفهوم بأنه حكم غير مذكور سواء كان الموضوع مذكورا كزيد في القضيتين أو لم يكن مذكورا كما (في السائمة زكاة).
قوله (قدس سره): ((مع أنه لا موقع له)) قد مر هذا من المصنف مرارا في أن التعاريف كلها تعاريف لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم وقد مر توضيح ذلك وسيأتي في العموم والخصوص التعرض له أيضا.
قوله (قدس سره): ((مع أنه لا موقع له)) قد مر هذا من المصنف مرارا في أن التعاريف كلها تعاريف لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم وقد مر توضيح ذلك وسيأتي في العموم والخصوص التعرض له أيضا.