____________________
((إذا كان)) النهي نهيا ((عن المسبب أو)) كان النهي نهيا عن ((التسبيب)) إليها ((لاعتبار القدرة... إلى آخر الجملة)) هذا في النهي المتعلق بالمسبب وبالتسبب اليه.
واما النهي المتعلق بالسبب كالنهي عن بيع الحصاة أو المنابذة وهو على نحوين:
لأنه تارة يتعلق بالسبب بما هو سبب نافذ ومؤثر فالنهي فيه لا بد وان يدل على صحته ووقوعه مؤثرا، وإلا لم يكن متعلقا بالسبب بما هو مؤثر، ولو كان النهي موجبا لارتفاع تأثيره لكان متعلقا بغير المقدور.
وأخرى يكون النهي متعلقا بالسبب بما هو فعل من الافعال من دون تقيده بقيد كونه نافذا ومؤثرا، ومقدوريته موجودة في حال عدم تأثيره، فان إنشاء العقد بما هو انشاء مقدور حيث لا يكون مقيدا بكونه مؤثرا ونافذا فالنهي المتعلق به لا يدل على صحته وتأثيره لتحقق القدرة عليه التي هي شرط في النهي مع عدم صحته وتأثيره، وهذا النحو الثاني هو مراد المصنف من قوله: ((واما إذا كان عن السبب فلا)) أي ان النهي عن السبب بما هو فعل من الافعال لا بما هو سبب ونافذ لا يدل على صحته لتحقق المقدورية عليه مع عدم صحته وتأثيره، وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((لكونه مقدورا وان لم يكن صحيحا)).
قوله (قدس سره): ((نعم قد عرفت ان النهي عنه)) توضيحه: ان دعوى أبي حنيفة في قبال دعوى دلالة النهي على الفساد، وقد عرفت مما مر ان النهي عن السبب بما هو فعل من الافعال لا يستلزم فساده ولا ينافي صحته وترتب أثره، كما أنه لا يدل على صحته ولزوم ترتب أثره عليه، فالنهي عنه لا يدل على صحته ولا ينافي صحته، ولذا قال: ((ان النهي عنه)) أي النهي عن السبب لا بما هو سبب نافذ، بل بما هو فعل من الافعال ((لا ينافيها)) أي لا ينافي صحته وترتب أثره عليه.
واما النهي المتعلق بالسبب كالنهي عن بيع الحصاة أو المنابذة وهو على نحوين:
لأنه تارة يتعلق بالسبب بما هو سبب نافذ ومؤثر فالنهي فيه لا بد وان يدل على صحته ووقوعه مؤثرا، وإلا لم يكن متعلقا بالسبب بما هو مؤثر، ولو كان النهي موجبا لارتفاع تأثيره لكان متعلقا بغير المقدور.
وأخرى يكون النهي متعلقا بالسبب بما هو فعل من الافعال من دون تقيده بقيد كونه نافذا ومؤثرا، ومقدوريته موجودة في حال عدم تأثيره، فان إنشاء العقد بما هو انشاء مقدور حيث لا يكون مقيدا بكونه مؤثرا ونافذا فالنهي المتعلق به لا يدل على صحته وتأثيره لتحقق القدرة عليه التي هي شرط في النهي مع عدم صحته وتأثيره، وهذا النحو الثاني هو مراد المصنف من قوله: ((واما إذا كان عن السبب فلا)) أي ان النهي عن السبب بما هو فعل من الافعال لا بما هو سبب ونافذ لا يدل على صحته لتحقق المقدورية عليه مع عدم صحته وتأثيره، وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((لكونه مقدورا وان لم يكن صحيحا)).
قوله (قدس سره): ((نعم قد عرفت ان النهي عنه)) توضيحه: ان دعوى أبي حنيفة في قبال دعوى دلالة النهي على الفساد، وقد عرفت مما مر ان النهي عن السبب بما هو فعل من الافعال لا يستلزم فساده ولا ينافي صحته وترتب أثره، كما أنه لا يدل على صحته ولزوم ترتب أثره عليه، فالنهي عنه لا يدل على صحته ولا ينافي صحته، ولذا قال: ((ان النهي عنه)) أي النهي عن السبب لا بما هو سبب نافذ، بل بما هو فعل من الافعال ((لا ينافيها)) أي لا ينافي صحته وترتب أثره عليه.