____________________
وأخرى تطلق المعاملة على ما يقابل العبادة فتشمل المعاملة بالمعنى الأخص وغيرها كالغسل للتطهير وتسمى بالمعاملة بالمعنى الأعم، وحيث إن الارشاد إلى نفوذ المعاملة وعدم نفوذها انما هو في المعاملة بالمعنى الأخص باعتبار ان نفوذ المعاملة هو كونها صحيحة وعدم نفوذها هو كونها فاسدة فما له النفوذ وعدم النفوذ هو المعاملة بالمعنى الأخص، واما المعاملة بالمعنى الأعم فليس لها نفوذ وعدم نفوذ بل الصحة والفساد فيها بترتب الأثر وعدم ترتبه، فإذا كان الظهور الثانوي الارشادي للنهي انما هو بداعي الارشاد إلى النفوذ وعدمه فيكون هذا الظهور الارشادي من مختصات المعاملة بالمعنى الأخص دون المعاملة بالمعنى الأعم، وقد أشار المصنف إلى هذا الظهور الثانوي الارشادي بقوله: ((نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد إلى فسادها)).
وأشار إلى ما ذكرنا مما يجوز ان يكون هو السبب فيه بقوله: ((كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الارشاد إلى صحتها... إلى آخر الجملة)).
وقد أشار إلى أنه من مختصات المعاملة بالمعنى الأخص بقوله: ((لكنه في المعاملات بمعنى العقود والايقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم)).
قوله (قدس سره): ((فالمعول... الخ)) حيث إن ظهور النهي في الارشاد هو ظهور ثانوي وان الظهور الأولى للنهي هو التحريم المولوي، وأيضا حيث إنه انما حصل هذا الظهور الثانوي لمناسبات خاصة فلا بد من اتباع القرائن المصاحبة لهذا النهي في غير المعاملة بالمعنى الأخص، فان دلت على أنه للارشاد إلى عدم ترتب الأثر يؤخذ به وإلا فالمتبع هو الظهور الأولي وهو التحريم المولوي، وقد مر مفصلا: بان النهي التحريمي عن المعاملة سواء كانت هي المعاملة بالمعنى الأخص أو الأعم لا يقتضي فسادها.
وأشار إلى ما ذكرنا مما يجوز ان يكون هو السبب فيه بقوله: ((كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الارشاد إلى صحتها... إلى آخر الجملة)).
وقد أشار إلى أنه من مختصات المعاملة بالمعنى الأخص بقوله: ((لكنه في المعاملات بمعنى العقود والايقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم)).
قوله (قدس سره): ((فالمعول... الخ)) حيث إن ظهور النهي في الارشاد هو ظهور ثانوي وان الظهور الأولى للنهي هو التحريم المولوي، وأيضا حيث إنه انما حصل هذا الظهور الثانوي لمناسبات خاصة فلا بد من اتباع القرائن المصاحبة لهذا النهي في غير المعاملة بالمعنى الأخص، فان دلت على أنه للارشاد إلى عدم ترتب الأثر يؤخذ به وإلا فالمتبع هو الظهور الأولي وهو التحريم المولوي، وقد مر مفصلا: بان النهي التحريمي عن المعاملة سواء كانت هي المعاملة بالمعنى الأخص أو الأعم لا يقتضي فسادها.