بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٤
نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد إلى فسادها، كما أن الامر بها يكون ظاهرا في الارشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها، كما لا يخفى.
لكنه في المعاملات بمعنى العقود والايقاعات، لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات، فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات، ومع عدمها لا محيص عن الاخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة، وقد عرفت أنها غير مستتبعة للفساد، لا لغة ولا عرفا (1).
____________________
قوله (قدس سره): ((عن أكل الثمن أو المثمن)) المراد من أكل الثمن أو المثمن هو التصرف بهما كقوله عليه السلام: (ثمن العذرة أو الخنزير سحت) والمثمن كالنهي عن المبيع بالبيع الربوي والنهي عن بيع كقوله عليه السلام: (نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المنابذة أو الحصاة) وبيع شيء كالنهي عن بيع العنب بقصد ان يصنع خمرا.
(1) قد اشتهر على لسان الفقهاء كون النهي عن المعاملة انما هو بداعي الارشاد إلى فسادها وهذا ظهور ثانوي، وإلا فالظهور الأولي للنهي كونه بداعي التحريم المولوي أو الكراهة المولوية.
ولعل السبب في هذا الظهور هو اتباع النهي المتعلق بالمعاملة غالبا بما يدل على أنه للإرشاد إلى عدم نفوذها وعدم ترتب أثرها عليه.
أو لأن النهي على نسق الأمر المتعلق بالمعاملة، ومن الواضح ان الأمر المتعلق بالمعاملات ظاهر في الارشاد إلى نفوذها لبعد ان يكون الامر بالبيع أو الإجارة أو الصلح وسائر المعاملات الخاصة هو بداعي الوجوب المولوي أو الاستحباب المولوي، والنهي حيث إنه على حذو الامر فلذا كان هذا الظهور الثانوي لها دالا على الارشاد إلى الفساد فيها.
ولا يخفى ان للمعاملة إطلاقين: فإنها تارة يراد من المعاملة هي العقود والايقاعات كالبيع والنكاح والعتق والطلاق وتسمى بالمعاملة بالمعنى الأخص.
(٢٧٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 265 266 268 269 274 275 276 277 281 282 ... » »»
الفهرست