____________________
(1) حاصله: انه قد يتوهم بأن الملازمة بين العصيان باتيان متعلق المنهي عنه بالنهي التحريمي وبين الفساد وقد دلت عليه جملة من الأخبار، فاما أن تكون هذه الملازمة ثابتة في العرف ومسلمة عند الشارع، أو تكون ملازمة شرعية فقط.
وظاهر العبارة هو الاحتمال الثاني وان الملازمة شرعية لقوله: ((ربما يتوهم استتباعها له شرعا)).
وعلى كل فالتوهم المدعى هو انه قد دلت الاخبار على أن عصيان الله يلازمه فساد المعاملة التي بها تحقق العصيان.
وبالجملة ان فعل المحرم بالحرمة الذاتية يلازم فساده لان فعل المحرم عصيان لله وما به يكون العصيان لله يقع فاسدا.
والذي يدل على هذا المعنى رواية زرارة وهي ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام: سأله عن مملوك تزوج بغير اذن سيده.
فقال: ذلك إلى سيده ان شاء أجاز وان شاء فرق بينهما.
قلت: أصلحك الله تعالى ان حكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له.
فقال أبو جعفر عليه السلام: انه لم يعص الله وانما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز. فان مضمونها ان زرارة قد سأل الباقر عليه السلام عن صحة زواج مملوك تزوج بغير اذن سيده فهل هو صحيح أو فاسد؟
وظاهر العبارة هو الاحتمال الثاني وان الملازمة شرعية لقوله: ((ربما يتوهم استتباعها له شرعا)).
وعلى كل فالتوهم المدعى هو انه قد دلت الاخبار على أن عصيان الله يلازمه فساد المعاملة التي بها تحقق العصيان.
وبالجملة ان فعل المحرم بالحرمة الذاتية يلازم فساده لان فعل المحرم عصيان لله وما به يكون العصيان لله يقع فاسدا.
والذي يدل على هذا المعنى رواية زرارة وهي ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام: سأله عن مملوك تزوج بغير اذن سيده.
فقال: ذلك إلى سيده ان شاء أجاز وان شاء فرق بينهما.
قلت: أصلحك الله تعالى ان حكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له.
فقال أبو جعفر عليه السلام: انه لم يعص الله وانما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز. فان مضمونها ان زرارة قد سأل الباقر عليه السلام عن صحة زواج مملوك تزوج بغير اذن سيده فهل هو صحيح أو فاسد؟