____________________
(1) كالقسم الخامس هو النهي عن الوصف المفارق وهو على قسمين لان الوصف المفارق: تارة يكون في مقام تحققه متحدا بالوجود مع العبادة كالغصبية مع الصلاة.
وأخرى لا يكون في تحققه متحدا معها بل له وجود على حدة كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة، وفي هذا القسم الثاني لا يسري النهي إلى العبادة، لوضوح انه لا موجب للسريان لكون الصلاة والنظر إلى الأجنبية موجودين منفصلين جمع بينهما الزمان، ومثل هذين الموجودين الذي جمع الزمان صدفة بينهما لا تقيد لأحدهما بالآخر، فلا موجب للسريان لعدم الاتحاد وجودا ولعدم التقيد، ولذا قال: ((فان النهي عنه لا يسري إلى الموصوف)).
وأما القسم الأول وهو الوصف المفارق الذي يكون متحدا وجودا مع الموصوف فالأمر فيه مبني على جواز الاجتماع وعدمه، فبناءا على الجواز لا يسري النهي إلى الموصوف، واما بناءا على الامتناع فيسري.
فتلخص ان النهي المتعلق بالوصف المفارق غير المتحد وجودا مع الموصوف وقد جمع الزمان بينهما صدفة خارج عن محل النزاع، لان النهي عنه لا يرجع إلى النهي إلى العبادة أصلا.
وأما الوصف المتحد في الوجود فبناءا على الجواز خارج عن محل النزاع، وبناءا على الامتناع داخل في محل النزاع.
وقد أشار إلى كون الوصف المفارق المتحد في مقام الوجود حاله مبنى على الجواز والامتناع بقوله: ((الا فيما إذا اتحد معه وجودا بناءا على امتناع الاجتماع)) فان النهي فيه يسري إلى العبادة ويكون داخلا في محل النزاع ((واما بناءا على الجواز فلا يسري)) ويكون خارجا عن محل النزاع.
وأخرى لا يكون في تحققه متحدا معها بل له وجود على حدة كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة، وفي هذا القسم الثاني لا يسري النهي إلى العبادة، لوضوح انه لا موجب للسريان لكون الصلاة والنظر إلى الأجنبية موجودين منفصلين جمع بينهما الزمان، ومثل هذين الموجودين الذي جمع الزمان صدفة بينهما لا تقيد لأحدهما بالآخر، فلا موجب للسريان لعدم الاتحاد وجودا ولعدم التقيد، ولذا قال: ((فان النهي عنه لا يسري إلى الموصوف)).
وأما القسم الأول وهو الوصف المفارق الذي يكون متحدا وجودا مع الموصوف فالأمر فيه مبني على جواز الاجتماع وعدمه، فبناءا على الجواز لا يسري النهي إلى الموصوف، واما بناءا على الامتناع فيسري.
فتلخص ان النهي المتعلق بالوصف المفارق غير المتحد وجودا مع الموصوف وقد جمع الزمان بينهما صدفة خارج عن محل النزاع، لان النهي عنه لا يرجع إلى النهي إلى العبادة أصلا.
وأما الوصف المتحد في الوجود فبناءا على الجواز خارج عن محل النزاع، وبناءا على الامتناع داخل في محل النزاع.
وقد أشار إلى كون الوصف المفارق المتحد في مقام الوجود حاله مبنى على الجواز والامتناع بقوله: ((الا فيما إذا اتحد معه وجودا بناءا على امتناع الاجتماع)) فان النهي فيه يسري إلى العبادة ويكون داخلا في محل النزاع ((واما بناءا على الجواز فلا يسري)) ويكون خارجا عن محل النزاع.