هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة، لكان دالا على الفساد، لدلالته على الحرمة التشريعية، فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست بمأمور بها، وإن عمها إطلاق دليل الامر بها أو عمومه (2)، نعم لو
____________________
والانقياد من وقوع الفعل المتجري به حراما والمنقاد به طاعة بالعنوان الثانوي وهو كونه متجري به ومنقادا به لا بعنوانه الأولى.
وإذا كانت الحرمة التشريعية متعلقها الفعل المشرع به يكون نفس الفعل الخارجي متعلق الحرمة التشريعية وحينئذ لا يعقل ان يكون معروضا لحرمة أخرى، وإلا لزم اجتماع المثلين لوحدة المتعلق.
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أنه خلاف التحقيق عند المصنف وان متعلق التشريع والتجري والانقياد هو الفعل القلبي.
ويمكن ان يكون إشارة إلى أنه حتى لو قلنا بان الحرمة التشريعية متعلقها الفعل القلبي مع ذلك لا يعقل ان يكون الفعل المأتي به بقصد التشريع محرما بحرمة أخرى، لأن هذه الحرمة الأخرى المتعلقة بالفعل المأتي به تشريعيا لا يعقل أن تكون فعلية يوما ما لعدم امكان اتيان الفعل بما هو مأتي به بقصد التشريع بقصد آخر، لمحالية صدور الفعل الواحد بداعيين استقلاليين، واثباته بداعي التشريع وبداع آخر بنحو التشريك خلاف الفرض، فان المفروض ان متعلق الحرمة الأخرى هو المأتي به بداعي التشريع استقلالا والحكم الذي لا تترقب له فعلية لغو لا يصدر من الحكيم.
(2) هذا الجواب الثالث، وحاصله: انه لو سلمنا ان النهي المتعلق بالعبادة لا يمكن ان يكون نهيا تحريميا ذاتيا ويلزم ان يكون نهيا تحريميا تشريعيا، ولكن النتيجة المترتبة على النهي لو كان تحريميا ذاتيا وهي فساد العبادة مترتبة قطعا فيما إذا كان النهي تشريعيا، لوضوح ان المأتي به المتعلق به النهي التشريعي لا يعقل ان يكون متعلقا للأمر، لان معنى النهي التشريعي هو النهي عن اتيان الشيء امتثالا به لامر ليس
وإذا كانت الحرمة التشريعية متعلقها الفعل المشرع به يكون نفس الفعل الخارجي متعلق الحرمة التشريعية وحينئذ لا يعقل ان يكون معروضا لحرمة أخرى، وإلا لزم اجتماع المثلين لوحدة المتعلق.
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أنه خلاف التحقيق عند المصنف وان متعلق التشريع والتجري والانقياد هو الفعل القلبي.
ويمكن ان يكون إشارة إلى أنه حتى لو قلنا بان الحرمة التشريعية متعلقها الفعل القلبي مع ذلك لا يعقل ان يكون الفعل المأتي به بقصد التشريع محرما بحرمة أخرى، لأن هذه الحرمة الأخرى المتعلقة بالفعل المأتي به تشريعيا لا يعقل أن تكون فعلية يوما ما لعدم امكان اتيان الفعل بما هو مأتي به بقصد التشريع بقصد آخر، لمحالية صدور الفعل الواحد بداعيين استقلاليين، واثباته بداعي التشريع وبداع آخر بنحو التشريك خلاف الفرض، فان المفروض ان متعلق الحرمة الأخرى هو المأتي به بداعي التشريع استقلالا والحكم الذي لا تترقب له فعلية لغو لا يصدر من الحكيم.
(2) هذا الجواب الثالث، وحاصله: انه لو سلمنا ان النهي المتعلق بالعبادة لا يمكن ان يكون نهيا تحريميا ذاتيا ويلزم ان يكون نهيا تحريميا تشريعيا، ولكن النتيجة المترتبة على النهي لو كان تحريميا ذاتيا وهي فساد العبادة مترتبة قطعا فيما إذا كان النهي تشريعيا، لوضوح ان المأتي به المتعلق به النهي التشريعي لا يعقل ان يكون متعلقا للأمر، لان معنى النهي التشريعي هو النهي عن اتيان الشيء امتثالا به لامر ليس