____________________
فالقول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع انكار الملازمة بين الحرمة والفساد واقعا دليل على أن النزاع في المسألة في الدلالة اللفظية التي يمكن أن تكون مع عدم الملازمة بين الحرمة والفساد واقعا.
(1) الظاهر أن هذا يتعلق بقوله ان عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، فيكون حاصله انه ينافي عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ قرينة تقتضي عد هذه المسألة من المسائل العقلية، فهي قرينة على خلاف القرينة السابقة.
ويحتمل - أيضا - ان يكون مما يتعلق بنفس القرينة التي ذكرت لعد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، وهي وجود قول بدلالة المعاملة على الفساد مع الاعتراف بعدم الملازمة بين الحرمة في المعاملة والفساد، فان هذا القول واضح البطلان فلا ينبغي ان يكون قرينة على كون البحث في هذه المسألة بحثا في الدلالة اللفظية.
وعلى كل فحاصل هذه المنافاة التي دفعها بقوله لا ينافي هي ان كون هذه المسألة من مباحث الألفاظ ينافيه - أي ان مدعي الفساد في العبادات انما يقول لأجل - ان الملازمة بين الحرمة والفساد في العبادات انما هي للملازمة بين المبغوضية والفساد في العبادات، لأن ما به التقرب لا يكون مبغوضا ومبعدا، وهذه الملازمة انما هي بين الحرمة والفساد سواء استفيدت الحرمة من دليل لفظي أو لبي كإجماع أو عقل، والمنكر لهذه الملازمة يقول بالصحة سواء كان الدليل على النهي لفظيا أو عقليا، فالفساد والصحة يدوران مدار الملازمة الواقعية بين الحرمة والفساد وهي أمر عقلي لا ربط له بالمباحث اللفظية.
وحيث أجاب المصنف عن هذه المنافاة بقوله لإمكان - كما سيأتي بيانه - نفي هذه المنافاة فقال: ((لا ينافي ذلك)) أي: لا ينافي عد هذه المسألة من المسائل اللفظية ما ذكر قرينة لكون البحث في هذه المسألة عقليا وهو ((ان الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة أنما تكون بينه)) أي بين الفساد ((وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة))
(1) الظاهر أن هذا يتعلق بقوله ان عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، فيكون حاصله انه ينافي عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ قرينة تقتضي عد هذه المسألة من المسائل العقلية، فهي قرينة على خلاف القرينة السابقة.
ويحتمل - أيضا - ان يكون مما يتعلق بنفس القرينة التي ذكرت لعد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، وهي وجود قول بدلالة المعاملة على الفساد مع الاعتراف بعدم الملازمة بين الحرمة في المعاملة والفساد، فان هذا القول واضح البطلان فلا ينبغي ان يكون قرينة على كون البحث في هذه المسألة بحثا في الدلالة اللفظية.
وعلى كل فحاصل هذه المنافاة التي دفعها بقوله لا ينافي هي ان كون هذه المسألة من مباحث الألفاظ ينافيه - أي ان مدعي الفساد في العبادات انما يقول لأجل - ان الملازمة بين الحرمة والفساد في العبادات انما هي للملازمة بين المبغوضية والفساد في العبادات، لأن ما به التقرب لا يكون مبغوضا ومبعدا، وهذه الملازمة انما هي بين الحرمة والفساد سواء استفيدت الحرمة من دليل لفظي أو لبي كإجماع أو عقل، والمنكر لهذه الملازمة يقول بالصحة سواء كان الدليل على النهي لفظيا أو عقليا، فالفساد والصحة يدوران مدار الملازمة الواقعية بين الحرمة والفساد وهي أمر عقلي لا ربط له بالمباحث اللفظية.
وحيث أجاب المصنف عن هذه المنافاة بقوله لإمكان - كما سيأتي بيانه - نفي هذه المنافاة فقال: ((لا ينافي ذلك)) أي: لا ينافي عد هذه المسألة من المسائل اللفظية ما ذكر قرينة لكون البحث في هذه المسألة عقليا وهو ((ان الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة أنما تكون بينه)) أي بين الفساد ((وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة))