____________________
بالفساد فيه ((إنما يكون لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته)) لما عرفت ان المنافاة انما هي بين طلب الترك والصحة التي هي موافقة الأمر في العبادة، وقد أشار إلى التأييد بقوله: ((ويؤيد ذلك... إلى آخر الجملة)).
بقي الكلام في المطلب الذي أقحمه في المقام وهو الأصلي والتبعي.
(1) قوله (قدس سره): ((إذا كان أصليا)) توضيحه قد مر في مقدمة الواجب عند كلامه (قدس سره) في الأصلي والتبعي أنه يحتمل في الأصلي والتبعي احتمالان:
الأول ان يكون المراد من الأصلي ما كان مدلولا عليه بالأصالة، والتبعي ما كانت الدلالة عليه بالتبعية، وعليه فالدلالة محفوظة في الأصلي والتبعي فلا يكون التبعي من مقولة المعنى.
الثاني ان يكون المراد من الأصلي ما كان مرادا بإرادة تفصيلية، والتبعي ما كان مرادا بإرادة ارتكازية، وكلام المصنف مبني على هذا الاحتمال، فان التبعي الذي هو المراد بإرادة ارتكازية غير ملتفت إليها لا بد وان لا يكون له دلالة لفظية فيكون من مقولة المعنى، بخلاف المراد بإرادة تفصيلية فإنه إذا كان مرادا من النهي لا بد وأن تكون هناك دلالة لفظية فيدخل في محل النزاع في كون النهي هل يدل على فساده أم لا؟ ولذا قال (قدس سره): ((فيعم الغيري)) أي ان النهي المذكور في العنوان من أنه هل يدل على فساد ما تعلق به أم لا يعم النهي الغيري ((إذا كان)) النهي ((أصليا)) لوجود الدلالة اللفظية على القول بدلالة النهي على الفساد ((وأما إذا كان تبعيا فهو وان كان خارجا عن محل البحث لأنه إذا كان ارتكازيا فلابد وأن لا يكون ملتفتا اليه بالفعل مع عدم الالتفات لا يعقل أن تكون له دلالة لفظية، ولذا قال: ((لما عرفت انه في دلالة النهي)) هذا تعليل لخروجه عن عنوان البحث.
بقي الكلام في المطلب الذي أقحمه في المقام وهو الأصلي والتبعي.
(1) قوله (قدس سره): ((إذا كان أصليا)) توضيحه قد مر في مقدمة الواجب عند كلامه (قدس سره) في الأصلي والتبعي أنه يحتمل في الأصلي والتبعي احتمالان:
الأول ان يكون المراد من الأصلي ما كان مدلولا عليه بالأصالة، والتبعي ما كانت الدلالة عليه بالتبعية، وعليه فالدلالة محفوظة في الأصلي والتبعي فلا يكون التبعي من مقولة المعنى.
الثاني ان يكون المراد من الأصلي ما كان مرادا بإرادة تفصيلية، والتبعي ما كان مرادا بإرادة ارتكازية، وكلام المصنف مبني على هذا الاحتمال، فان التبعي الذي هو المراد بإرادة ارتكازية غير ملتفت إليها لا بد وان لا يكون له دلالة لفظية فيكون من مقولة المعنى، بخلاف المراد بإرادة تفصيلية فإنه إذا كان مرادا من النهي لا بد وأن تكون هناك دلالة لفظية فيدخل في محل النزاع في كون النهي هل يدل على فساده أم لا؟ ولذا قال (قدس سره): ((فيعم الغيري)) أي ان النهي المذكور في العنوان من أنه هل يدل على فساد ما تعلق به أم لا يعم النهي الغيري ((إذا كان)) النهي ((أصليا)) لوجود الدلالة اللفظية على القول بدلالة النهي على الفساد ((وأما إذا كان تبعيا فهو وان كان خارجا عن محل البحث لأنه إذا كان ارتكازيا فلابد وأن لا يكون ملتفتا اليه بالفعل مع عدم الالتفات لا يعقل أن تكون له دلالة لفظية، ولذا قال: ((لما عرفت انه في دلالة النهي)) هذا تعليل لخروجه عن عنوان البحث.