____________________
ولا يخفى ان مراد النحاة من الزمان المقترن بالحدث الذي يدل عليه الفعل هو دلالة الفعل عليه بنحو التضمن، وكون الزمان جزء مدلوله المطابقي، فغرضهم من الدلالة على الزمان: هي الدلالة التضمنية، لا الدلالة الالتزامية فان المصنف لا ينكر دلالة الافعال على الزمان بالالتزام في بعض المقامات، وهو ما إذا كان هناك اطلاق وكان الاسناد في الافعال إلى الزمانيات كما سيأتي توضيحه.
واتضح مما ذكرنا أيضا: ان الزمان المقترن بالفعل عند النحاة ما هو زمان بالحمل الشايع، لا مفهوم الزمان. ولا يخفى أيضا: ان مرادهم من نسبة المضي والاستقبال والحال هو نسبتها إلى زمان التكلم، فضرب يدل على الزمان الماضي بالنسبة إلى زمان التكلم، وكذلك المضارع والامر.
وما يمكن ان يستدل به لهم أمران:
الأول: تنصيص أهل اللغة.
والثاني: دعوى التبادر.
ويرد على الدعوى الأولى: انه لو قلنا بحجية قول اللغوي لا نقول به في المقام، لأنه من المستبعد جدا، بل من المقطوع بعدمه ان تنصيص أهل اللغة مستند إلى اطلاعهم على قصد الواضع لهذه الالفاظ في حال وضعها، وانما حالهم بالنسبة إلى معاني الافعال في خصوص دخول الزمان، وعدمه. وحالنا بل وحال العرب الجارين على سنن الواضع العربي الأول على حد سواء، وان السبب في تنصيصهم توهم تبادر الزمان من معاني هذه الأفعال. فالعمدة: هي دعوى التبادر.
ويرد عليها ما سيتضح: انه لا يتبادر الزمان منها على وجه دخوله في معانيها بنحو التضمن، بل المتبادر منها امر يلزمه الدلالة على الزمان التزاما، لا تضمنا في بعض المقامات.
واتضح مما ذكرنا أيضا: ان الزمان المقترن بالفعل عند النحاة ما هو زمان بالحمل الشايع، لا مفهوم الزمان. ولا يخفى أيضا: ان مرادهم من نسبة المضي والاستقبال والحال هو نسبتها إلى زمان التكلم، فضرب يدل على الزمان الماضي بالنسبة إلى زمان التكلم، وكذلك المضارع والامر.
وما يمكن ان يستدل به لهم أمران:
الأول: تنصيص أهل اللغة.
والثاني: دعوى التبادر.
ويرد على الدعوى الأولى: انه لو قلنا بحجية قول اللغوي لا نقول به في المقام، لأنه من المستبعد جدا، بل من المقطوع بعدمه ان تنصيص أهل اللغة مستند إلى اطلاعهم على قصد الواضع لهذه الالفاظ في حال وضعها، وانما حالهم بالنسبة إلى معاني الافعال في خصوص دخول الزمان، وعدمه. وحالنا بل وحال العرب الجارين على سنن الواضع العربي الأول على حد سواء، وان السبب في تنصيصهم توهم تبادر الزمان من معاني هذه الأفعال. فالعمدة: هي دعوى التبادر.
ويرد عليها ما سيتضح: انه لا يتبادر الزمان منها على وجه دخوله في معانيها بنحو التضمن، بل المتبادر منها امر يلزمه الدلالة على الزمان التزاما، لا تضمنا في بعض المقامات.