كفاية الأصول - الآخوند الخراساني - الصفحة ٢٩٦
لا محيص عنه في مقام المعارضة.
وأما عن الاجماع، فبأن المحصل منه غير حاصل، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل، خصوصا في المسألة، كما يظهر وجهه للمتأمل، مع أنه معارض بمثله، وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه.
وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة:
فصل في الآيات التي استدل بها:
فمنها: آية النبأ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ (1). ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه (2): أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط، وأن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذي جئ به على كون الجائي به الفاسق (3)، يقتضي انتفاءه عند انتفائه.
ولا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد: أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له، أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع، فافهم.
نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجئ الفاسق به، كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، مع أنه يمكن أن يقال: إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك، إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق، فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه ووجود موضوع آخر، فتدبر.
ولكنه يشكل (4) بأنه ليس لها هاهنا مفهوم، ولو سلم أن أمثالها ظاهرة في

(١) الحجرات: ٦.
(٢) ذكر الوجوه في حاشية الفرائد / ٦٠.
(٣) في منتهى الدراية ٤ / ٤٤١: فاسقا.
(٤) وللمزيد راجع فرائد الأصول / ٧٢، وعدة الأصول / ١ / ٤٤، ومعارج الأصول / 145.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست